تشهد أروقة محاكم القاهرة والجيزة، اليوم السبت، العديد من الجلسات الهامة ومنها محاكمة 213 متهمًا بقضية "تنظيم بيت المقدس"، الجنايات تحاكم المتهمين باستعراض القوة بشارع قصر النيل، إعادة محاكمة متهم بـ"خلية دمياط الإرهابية"، مجلس الدولة ينظر في دعوى عزل "الهلالي"من منصبه بالأزهر، القضاء الإداري ينظر في دعوى إلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع.
محاكمة 213 متهمًا بقضية "تنظيم بيت المقدس"
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرهمحاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس" لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي، ووليد رشاد.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية والمتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
إعادة محاكمة متهم بـ"خلية دمياط الإرهابية"
تستكمل الدائرة 29، جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافى الرشيدى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، قد قضت في 22 فبراير من عام 2018، بالإعدام شنقًا لـ 21 متهمًا، والسجن المؤبد لـ 4 متهمين والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
و يواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.
الجنايات تحاكم المتهمين باستعراض القوة بشارع قصر النيل
تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة "، حكمها على متهمين اثنين بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة شارع قصر النيل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية ووجهت لهما تهمة التجمهر في منطقة قصر النيل واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.
القضاء الإداري ينظر في دعوى إلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى المقامة من مصطفى شعبان، المحامي ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، طالبوا فيها بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها .
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 17788 لسنة 73 ق، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء "الداخلية، الخارجية، التنمية المحلية، الاستثمار، ووزير الزراعة"، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهما.
ذكرت الدعوى أنه في الآونة الأخيرة خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية من عام 2018، فوجىء المدعون بحملات ممنهجة وشرسة في كل ربوع أرض مصر تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع، بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات منها القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلهم بالرصاص والخرطوش أو حتى اصطيادهم والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول.
وأضافت الدعوى أن "هذا الأمر لا يتم بصورة عشوائية بل بصورة ممنهجة، وفى آن واحد في كل المحافظات المصرية، الأمر الذي يضر بعملية التوازن البيئي ويساعد في ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ (الثعابين والفئران القوارض بمختلف أنواعها) وأنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية، الأمر الذي يفقد التوازن البيئي، حيث إن الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة، التي تعيش في الجبال لن تجد خط الدفاع الأول، الذي كان يعد حاجزا منيعا وساترا حاميا للمدن العمرانية القريبة من الجبال، والذي كان يحول دون هجوم مثل هذه المفترسات عليها".
وأشارت الدعوى إلى أن القرار الإداري بإبادة قطط وكلاب الشوارع باستخدام كل أنواع الإبادة من قتل أو اصطياد تمهيدا للتصدير يشكل خطورة داهمة ومخالفة للقانون، الأمر الذي حدا بالطالبين للطعن على هذا القرار، طالبين الحكم بوقف تنفيذه وإلغائه.
مجلس الدولة ينظر في دعوى عزل "الهلالي"من منصبه بالأزهر
تواصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، النظر في الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد المحامي، والتي طالب فيها بعزل الدكتور سعد الدين الهلالي من جامعة الأزهر على خلفية تصريحاته المثيرة بشأن الميراث.
وأوضح سعد في دعواه التي حملت رقم 15525 لسنة 73 قضائية والتي اختصم فيها رئيس جامعة الأزهر بصفته، أن الهلالي طالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث وأيد القانون المزمع مناقشته في البرلمان التونسي، وهو ما يعد مخالفة للثابت من الدين الحنيف، وما أجمع عليه علماء المسلمين، وهو ما أكده فضيلة الإمام الأكبر – شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب – من كلام قاطع وحاسم حول هذا الموضوع، وأن كلام فضيلته قد أنهى جدال حول هذه المسألة، فإذا بأحد أساتذة جامعة الأزهر يفاجئنا بجدله حول قضية مساواة المرأة بالرجل في الميراث، معتمدا على منهج متخبط ومترد استدلالا واستنباطا، وأكد سعد أن الهلالي قد اعتاد على مثل هذه الأقوال الشاذة إذ انه صاحب مقولات منها أن البيرة حلال، وأن الراقصة إذا ماتت وهي خارجة للعمل فهي شهيدة، وأن الإسلام هو القرآن ولا وجود للشريعة الإسلامية، وأن الخمر حلال مادام لم يسبب السكر أو يذهب بعقل الشارب، ومنها أنه يجوز شرعا الزواج من ابنه الزوجة بعد موتها أو طلاقها. وأن شهادة لا إله إلا الله تكفى للإسلام دون الشهادة بنبوة محمد، وأن أجر عامل الخمر حلال وأجر محفظ القرآن حرام، إلى آخر هذا الكلام الشاذ.
وأشار الناشط الحقوقي إلى أن الخوض بالباطل الذي يقوم به الهلالي من شأنه أن يستفز الجماهير المسلمة المتمسكة بدينها ويفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات، وفى هذا من الفساد ما لا يخفى على أحد.
وأوضح الهيثم أن قانون جامعة الأزهر ينص على أنه يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم، أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهت.
مؤكداً أن ما قام به المدعو سعد الدين الهلالي يتعارض مع الدور الذي أناطه القانون لجامعة الأزهر.
وأضاف سعد أن ما قام به الهلالي يعد تحريضا على الجريمة المنصوص عليها في المادة 177 من قانون العقوبات، وكذلك مخالف لما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا.