صرحت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بأن القوانين الحالية للأحوال الشخصية لم تتناول الخطبة في موادها ولم تنظم أحكامها الأمر الذي جعل ما أثير بشأنها يخضع لتقديرات مختلفة تختلف باختلاف فكر وثقافة القائم بالتعامل بشأنها "قاضٍ أو محامٍ ، أومصلح ، أومحكم"، لذلك تعرض المؤسسة المقترح للتغلب على تلك الإشكالية المادة رقم 3 لكل من الطرفين العدول عن الخطبة ويترتب على ذلك الاتى:
بالنسبة للتعويض
إذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المتسبب فى العدول حكم العادل.
اقرأ أيضاً.."القومي للمرأة" يستقبل وفدًا من إقليم كردستان
بالنسبة للمهر
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينا، وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز.
وقت الشراء
يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف على اعتبارها جزء من المهر.
بالنسبة للهدايا
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس هناك شرط مكتوب لابد من التفرقة بين حالتين إن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه.
وإن كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم إهدائه إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد شئ مما أهداه له.
وإذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما أومقابله إذا كان غير قابل للهلاك، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفي والطرف الآخر.