3 تعديلات لوزارة المالية على قانون الضريبية على القيمة المضافة.. تعرف عليها؟

وزارة المالية

أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرار رقم 198 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

ونستعرض خلال التالى، أبرز التعديلات التي أقرها الوزير في القرار رقم 198 لسنة 2019:

١- نصت المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص المسلسل (5) من البند أولاً من المادة (35) من قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 المشار النص الآتي : " ألا تدرج الضريبة ضمن التكلفة، ولا يتم رد الضريبة إلا في حدود الرصيد الدائن للسلع التي يسري بشأنها الخصم الضريبي".

٢- ويستبدل بنص المسلسل (1) من الفقرة الثانية بالبند ثالثاً من المادة 35 من ذات القرار المشار إليه النص الآتي : "لا يرد من الضريبة إلا ما سبق تحصيله منها بالفئة ذاتها والقيمة التي كانت سارية وقت السداد أو التحميل وعلى ما تم تصديره بالفعل، وبما لا يجاوز الرصيد الدائن للخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي".

٣- ونصت المادة الثانية من القرار على أن تحذف الفقرة الثالثة من المادة 37 من قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 المشار إليها، والتي تنص على "في جميع الأحوال لا يتم رد الضريبة إلا في حدود الرصيد الدائن".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً