ads

"قواعد البيانات" دورة تدريبية لموظفي المحليات في الغربية (صور)

يعقد البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس أحمد شومان استشاري البرنامج بالمحافظة، اليوم الاثنين، دورة تدريبية حول قواعد البيانات ونظم إدارة المعلومات، لليوم الثاني، بحضور 50 موظفًا من أعضاء ومديري إدارات المخلفات الصلبة ومسئولي التخطيط والتوعية والتشغيل والرصد على مستوى مجالس المدن والأحياء بمحافظة الغربية، وتهدف الدورة إلى تدريب موظفي المحليات على كيفية استخدام نظم إدارة المعلومات في تحسين نظم إدارة المخلفات الصلبة. 

تأتي الدورة في إطار خطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الغربية لتطوير ورفع مستوى كفاءة موظفي المحليات بشتى الإدارات، كأحد الخطوات التي تسهم في حل مشكلة تراكم القمامة بشوارع محافظة الغربية. 

خلال الدورة قال المهندس شكري حسين، استشاري الدعم المؤسسي بالبرنامج الوطني ومحاضر الدورة، إن الفترة المقبلة ستشهد تغييرا في منظومة جمع القمامة بمركزي المحلة الكبرى وطنطا، حيث سيتم إسنادها لشركات القطاع الخاص كمرحلة أولى ثم التعميم على باقي مراكز المحافظة.

وأشار استشاري الدعم المؤسسي، إلى أن السبب في تعثر التفاوض بين المحافظة والقطاع الخاص هو قلة الموارد المالية، الناتجة عن ضعف رسوم النظافة المحصلة من الأهالي والمنشآت التجارية، لافتا إلى أن مجلس الوزراء قد وافق أوائل نوفمبر من العام الماضي على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة. 

وينص مشروع القانون على استبدال نص المادة الثامنة من القانون بالنص التالي: يتم تحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء بنفسها أو بواسطة الغير، لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلي الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة، وتعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم، على أن يصدر بتحديد ضوابط وفئات تلك الرسوم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة المجلس، وبناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.

وينشأ صندوق للنظافة لكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئات العامة للنظافة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، ولا يجوز الصرف من موارد هذا الصندوق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة، وتنشئ الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها.

كما ينص مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين، الأولى أن يُخصص لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلي الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في المادة 28 من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وكذا نسبة 15% من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، والنظافة بالمحافظات في بداية كل سنة مالية.

والثانية أن تؤول إلى موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، حصيلة بعض الموارد من بينها الموارد المشار إليها أعلاه، وكذا نسبة لا تجاوز 30% من حصيلة ما تخصصه الدولة من موارد لدعم التكلفة السنوية الإجمالية للتعاقدات التي تبرمها المحافظات بهدف تقديم خدمات جمع المخلفات والقمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة، وكذا ما يخصص من الموازنة الاستثمارية للأنشطة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
الفصائل الفلسطينية ترفض عرض الجندي الإسرائيلي الفلسطيني الأصل هشام السيد على منصة تسليم الأسرى