أصر الجيش الجزائري بقيادة أحمد قايد صالح على إنفاذ ثلاث مواد دستورية لحل الأزمة في الجزائر، رغم رفض بعض الجهات المعارضة، والشخصيات السياسية لها خلال الاجتماع الذي قاده رئيس الأركان الجزائري منذ قليل، والذي أعقبه استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رسميا بعد ٢٠ عاما.
وخلال الاجتماع طالب قايد صالح بإنفاذ المواد 7، و8، و102 من دستور الجزائر المعدل لعام 2016.
المادة ٧ من الدستور الجزائري:
تنص على أن الشّعب مصدر كلّ سلطة وان السّيادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده.
المادة ٨ من الدستور الجزائري:
تنص على أن السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب، ويمارس الشّعب سيادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة الّتي يختارها
، كما يمارس الشّعب هذه السّيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه المنتخَبين، لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشّعب مباشرة.
اقرأ أيضًا.. ماذا بعد استقالة "بوتفليقة"؟.. الدستور الجزائري يجيب
المادة ١٠٢ من الدستور الجزائري:
تنص على أنه إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.
في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.
وتُبلّغ فورا شهادة و التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.
يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.
ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.
وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد قدم استقالته رسميا منذ قليل.
وتعتبر المادة 7 و8 مواد واضحة وقصيرة، فيما المادة 102 التي يصر عليها الجيش هي المادة التي يمكن أن تحدد الرئيس القادم للبلاد، بإعلان مقعد بوتفليقة فارغا وهي ما رفضتها المعارضة وممثلي الحراك الشعبي خلال الاجتماع الذي عقد منذ قليل في هيئة اركان الجيش الجزائري.