اعلان

9 مايو النطق بالحكم على "العادلى" وآخرين فى الاستيلاء على أموال الداخلية

صورة ارشيفية

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة جلسة قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.. لجلسة 9 مايو المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد

كانت النيابة اتهمت في أمر الإحالة كلا من حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بذات الإدارة، ومحمد أحمد الدسوقي كبير باحثين بذات الإدارة، وسمير عبدالقادر منصور محاسب بذات الإدارة، وبكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي رئيس الخزينة بوزارة الداخلية- بالمعاش، وصلاح عبدالقادر عفيفي رئيس الخزينة، وفؤاد محمد كمال ابراهيم عمر مدير عام بحسابات الشرطة، ونوال حلمي عبدالمقصود كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية، وعادل فتحي غراب مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية، وعلا كمال حموده مبارز وكيلة حسابات بوزارة المالية، ومحمد ضياء الدين بكر مستشار مالي بوزارة الداخلية .

وقال أن المتهم الأول حبيب العادلي- وبصفته موظفا عموميا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة وزير الداخلية- استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونا و514 ألف جنيه المملوك للدولة وزارة الداخلية حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة الأجور والتعويضات تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة وهى الجناية الواردة بالبند الثالث .

وأضاف ممثل النيابة خلال تلاوة أمر الإحالة قائلا أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مقداره 41 مليونا و155 ألف جنيه المملوكة للدولة وزارة الداخلية حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، "المتهم الأول" وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها في خزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجنايتي تزوير واستعمال المحررات المزورة، ارتباطا لا يقبل التجزئة.. كما استولى ذات المتهم على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته، حال كونه رئيسه المباشر فسلمه إياه على النحو المبين بالتحقيقات .

وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا أثناء تأدية وظيفتيهما، تزويرا في محررات رسمية، والمتمثلة في مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين في الوزارة.

وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن- بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية- استعملوا المحررات المزورة مذكرات العرض على الوزير

وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن- بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية- استعملوا المحررات المزورة مذكرات العرض على الوزير المتضمنة المبالغ المذكورة سابقا، فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثاني بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنته من مبالغ باستمارات الصرف ومراجعتها واعتمادها وهى غير صالحة للصرف بموجبها من الخزانة، مع علمهم بتزويرها.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثانى الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الاتهام السابقة، بأن رصد المتهمان الثالث والرابع المبالغ التي وردت بمذكرات للعرض بالموافقة تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، باستمارات الصرف، وراجعها المتهمان الخامس والسادس، واعتمدها ووافق عليها المتهمون من التاسع وحتى الأخير، على خلاف القانون، وأصدروا الشيكات الخاصة بها، وقام المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمها إلى للمتهمين الأول والثاني بغير حق.

وأضاف أن المتهمين جميعا أضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملون بها وزارة الداخلية بمقدار مليار و134 مليونا و900 ألف جنيه، بأن أضاف المتهم الثاني على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة، بندا يسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، وحدد له مبلغا ماليا بناء على أوامر المتهم الأول الذي وافق على صرفه، وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبلغ وقيده باستمارات الصرف، دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبلغ أو الشخص المنوط به تسلمها.. حيث قام المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف بموجبها، وإصدار الشيك وصرفه، ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف المبلغ من الخزانة وسلماه للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسوا من أرباب العهد، فأودعاها في خزائن غير رسمية والصرف منها في غير أغراض الصرف القانونية، بناء على أوامر المتهمين الأول والثاني.

وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا السابع والأخير، أضروا عمدا بأموال وزارة الداخلية، بمقدار 688 مليونا و821 ألف جنيه، بأن وافق المتهم الأول- بعد العرض عليه من المتهم الثاني- على صرف مبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وبغير مقتضى، وذلك بموجب استمارات الصرف

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً