يتسائل المواطنون عن ماهي التعديلات الدستورية 2019 الجديدة وموعد الاستفتاء عليها عبر elections.eg الهيئة الوطنية للانتخابات كما أعلنته الهيئة العليا، مطالبة الشعب بالنزول للمشاركة بأصواتهم وتحديد وجهتهم المستقبلية، حيث التعديلات الدستورية المقترحة في مصر تضم 12 مادة وقع عليهما تعديل، ومادتين مستحدثين، أي إجمالى 14 مادة دستورية، والجميع يرغب معرفة ماهي التعديلات الدستورية 2019 الجديدة ونصها قبل التعديل، وهو مانعرضه في هذا الموضوع فضلاً عن موعد التعديلات الدستورية 2019 ورابط الحصول على اللجان الانتخابية.
موعد التعديلات الدستورية 2019
حُددت الهيئة العليا للانتخابات، موعد التعديلات الدستورية 2019 واستفتاء المصريين عليها عبر elections.eg الهيئة الوطنية للانتخابات لمدة ثلاث أيام، وهي أيام السبت 20- 4– الأحد 21-4 – الإثنين 22 -4 وبعدهم فرز الأصوات، حيث سيتم إعطاء تلاميذ المدارس إجازة رسمية، حتى يستطيع المصريين التصويت على التعديلات الدستورية الجديدة بالمدارس، ومن ثم إعلان نتيجة التعديلات الدستورية الجديدة من رئيس الهيئة العليا للانتخابات سواء بالرفض أو القبول، ويمكن للمواطنين معرفة اللجان الانتخابية للاستفتاء على التعديلات الدستورية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
موعد التعديلات الدستورية 2019
ماهي التعديلات الدستورية 2019
نوضح لكم ماهي التعديلات الدستورية المقترحة في مصر بعرض المواد الدستورسة قبل التعديل وبعد التعديل على النحو التالي:
المادة 102 .. ربع مقاعد البرلمان للمرأة
المادة 102 قبل التعديل تنص على: يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضواً ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
المادة 102 بعد التعديل تنص على: تخصيص حصة لا تقل عن ربع مقاعد البرلمان للمرأة فى البرلمان بشكل دائم وليس فى أول مجلس نواب فقط.
المادة 140 .. مدة رئاسة الجمهورية
المادة 140 قبل التعديل تنص على: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذة المدة بثلاثين يوماً على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
المادة 140 بعد التعديل تنص على: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
مادة إنتقالية : يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب إنتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.
المادة 160 .. صلاحيات نائب الرئيس
المادة 160 قبل التعديل تنص على: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء ، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أولأي سبب آخر يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها, محل المجلس ورئيسه, فيما تقدم.
وفي جميع الأحوال، يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب, وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب, ولا أن يطلب تعديلا لدستور، ولا أن يحل مجلس النواب, ولا أن يقيل الحكومة.
المادة 160 بعد التعديل تنص على: اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية ،أو لرئيس الجمهورية المؤقت ،أون يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ، ولا أن يقيل الحكومة ، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
المادة 185 .. الهيئات القضائية
المادة 185 قبل التعديل تنص على: تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
المادة 185 بعد التعديل تنص على: تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسهم العليا من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عملة، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وندبهم ويُؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.
المادة 189 .. تعيين النائب العام
المادة 189 قبل التعديل تنص على: النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة 189 بعد التعديل تنص على: النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة 190 .. تنظيم اختصاصات مجلس الدولة
المادة 190 قبل التعديل تنص على: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بألفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بألفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
المادة 190 بعد التعديل تنص على: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بألفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بألفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
المادة 193 .. تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا
المادة 193 قبل التعديل تنص على: تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين.
وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
المادة 193 بعد التعديل تنص على: تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين.
ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
المادة 200 .. دور ومهام القوات المسلحة
المادة 200 قبل التعديل تنص على: القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
المادة 200 بعد التعديل تنص على: القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تُنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
المادة 204 .. المحاكمة أمام القضاء العسكرى
المادة 204 قبل التعديل تنص على: لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
المادة 204 بعد التعديل تنص على: لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى جرائم مثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها.
المادة 234 .. تعيين وزير الدفاع
المادة 234 قبل التعديل تنص على: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
المادة 234 بعد التعديل تنص على: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
المادة 243 .. تعيين وزير الدفاع
المادة 243 قبل التعديل تنص على: تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
المادة 243 بعد التعديل تنص على: تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
المادة 244 .. تمثيل الشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة في البرلمان
المادة 244 قبل التعديل تنص على: تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلا ملائما فى أول مجلس نواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
المادة 244 بعد التعديل تنص على: تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
مادة مستحدثة 1 .. نائب رئيس الجمهورية
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم.. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ١٤١ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٧٣.
مادة مستحدثة 2 .. تشكيل مجلس الشيوخ
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير- و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
مادة (...)
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلى:
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروعات القوانين المكملة للدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
مادة (...)
يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ٢٥٠ عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.
مادة (...)
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة (...)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة (...)
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.
مادة (...)
تسري في شأن مجلس الْيَوْمَ الأحكام الواردة بالدستور في المواد "103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة "1و2"، 132-133-134-136-137".
وبذلك يكون قد اتضح ماهي التعديلات الدستورية 2019 الجديدة، وشرح المواد قبل التعديل وبعده، وموعد الاستفتاء عليها عبر elections.eg الهيئة الوطنية للانتخابات.