أودعت محكمة النقض، اليوم الاثنين، حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح النقض، برئاسة المستشار يوسف الحديدي، ببراءة الإعلامي توفيق عكاشة من تهمة استعماله شهادة الدكتوراة المزورة المنسوب صدورها لجامعة ليكوودبراونيتون بولاية فلوريدا الأمريكية، وتقديمها إلى لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية عام 2015.
حيثيات براءة توفيق عكاشة من تهمة تزوير شهادة الدكتوراة
قالت المحكمة في حيثياتها إن الواقعة طبقا لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى تتضمن ما شهد به مصطفى بهجت حامد مدير شئون العاملين بمحكمة المنصورة الابتدائية وعضو لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب عام 2015 بمحافظة الدقهلية من أن المتهم "توفيق عكاشة" لدى تقدمه بأوراق ترشحه عن الدائرة الرابعة فردي بالدقهلية أثبت بالسيرة الذاتية الخاصة به حصوله على درجة الدكتوراه وأنه أرفق بالأوراق صورة ضوئية من شهادة تفيد حصوله على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال مضيفا بأن الشهادة ليست لازمة لقبول أوراق ترشحه , بينما شهد العميد عاصم عبد الله مدير إدارة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن تحرياته توصلت إلى أن المتهم وآخر مجهول زور الشهادة بهدف إدخال الغش على الناخبين .
أوضحت المحكمة في حيثياتها أنه ثبت لها من خطابات المجلس الأعلى للجامعات والسفارة الأمريكية بالقاهرة ومدير مكتب الأمن الدبلوماسي بالسفارة ووزارة الخارجية عدم وجود جامعة مسجلة ومعترف بها تحمل اسم تلك الجامعة، كما ثبت من خلال إنتربول واشنطن أن الشهادة محل الواقعة غير سليمة وغير صحيحة.
مراسلة توفيق عكاشة للجامعة الصادرة عنها الشهادة
وأنكر "عكاشة" في التحقيقات ما أسند إليه وقرر أنه راسل الجامعة الصادر عنها الشهادة عن طريق شبكة الإنترنت للحصول على درجة الدكتوراة في علم الإدارة وعقب الدراسة بدولة أثيوبيا واجتياز المناقشة بالمملكة المغربية كلف شركة خاصة بإنهاء استخراج الشهادة واعتمادها من القنصلية المصرية بالولايات المتحدة وأنه ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير صحة بصمة خاتم شعار الجمهورية وأكلشيه التصديق على الشهادة الخاصة بالقنصلية المصرية في واشنطن وصدور خطاب من وزيرة الخارجية الأمريكية يفيد أن الشهادة صحيحة.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه طبقا للقانون ونص المادة 2015 عقوبات والمتضمنة أن كل شخص استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل وأنه لا بد من توافر ركن مفترض لجريمة استعمال محرر مزور وهو وجود محرر مزور لاستيفاء المظهر القانوني الذي يتعين توافره للعقاب على تزويره , وأنه لما كانت النيابة العامة قد انتهت إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد عكاشة في جريمة التزوير لانقضائها بمضي المدة باعتبارها جريمة وقتية بطبيعتها وقد تحصن هذا الأمر وبات حائزا للحجية فيما انتهى إليه بشأن وقوع جريمة التزوير ونسبتها إلى المتهم والتصرف فيها بما يمنع من العودة إلى ما انتهى إليه وإعادة بحثه.
الركن المادي للجريمة يعتبر الاستفادة من تلك الشهادة باعتبارها صحيحة
وذكرت المحكمة أن الركن المادي للجريمة يعتبر الاستفادة من تلك الشهادة باعتبارها صحيحة، إلا أنه بقراءة المواد 102 من الدستور لعام 2014 و المادة الثانية من قانون مجلس النواب والمادة الثالثة من قرار اللجنة العليا للانتخابات والتي اشترطت في طالب الترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل وهو ما توافر في حق المتهم والثابت حصوله على بكالوريوس خدمة اجتماعية وهو الشرط اللازم لقبول أوراق ترشحه ولم يكن من بين الشروط الحصول على درجة الدكتوراة وأن تلك الشهادة لم تمنحه ميزة معينة ولم تكن من بين المستندات المطلوبة للترشح، كما أن تقديمها وعدمه لم يؤثر على كيفية تقديمه الأوراق للترشح الأمر الذي ينتفي معه الركن المادي للجريمة ومن ثم قضت المحكمة ببراءته.
يذكر أن محكمة جنح النقض قد قضت في وقت سابق بقبول طعنه على حكم حبسه سنة في القضية وحددت جلسات لنظر موضوع القضية والاتهام وأصدرت حكمها فيه بالبراءة.
الحبس سنة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراة
وعاقبت محكمة جنح مدينة نصر عكاشة في القضية بالحبس سنة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراة الخاصة به وأيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر ذات الحكم قبل أن يطعن على الحكم أمام تلك المحكمة "جنح النقض".