بعد أن أصدرت وزارة التنمية المحلية، قرارًا وزاريًا بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون، رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وتضمن قرار الوزير بأن يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة، وأن يقدم طلب الترخيص.
ويجيب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على تساؤلات أصحاب عربات الطعام المتنقلة في الشوارع، حول إجراءات الترخبص بعد الإعلان عن تقنين أوضاعها وتتضمن الأوراق الرسمية كالآتي:
- اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته. - نوع الوحدة والمساحة اللازمة لها. -الحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به. -صورة بطاقة الرقم القومى سارية. -صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.-شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور.- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.- ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.-شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أياً كان شكلها.
ونوه اللواء محمود شعراوي، أنه على أصحاب وحدات الطعام المتنقلة استيفاء الإشتراطات والمواصفات الفنية، ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.