أكدت النقابة العامة للصيادلة على سير الانتخابات فى موعدها المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل 16 إبريل الجاري. وردت النقابة على مزاعم إلغاء الانتخابات بالتالي:
1- أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم فى الدعوى رقم 31716 لسنة 73 ق بتاريخ 24/2/2019 ضد السيد/ مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوقف قرارات مدير إدارة تنفيذ الأحكام الصادرة لتنفيذ الحراسة. وتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وحكم فيها بجلسة السبت 13/4/2019 بعدم اختصاص المحكمة، ولم يتطرق حكم المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الانتخابات.
2- أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم فى الدعوى رقم 34610 لسنة 73 ق بإلزام مدير إدارة تنفيذ الأحكام حكمًا بإيقاف تنفيذ حكم الحراسة ولم يتم الطعن عليه بثمة طعن وهو حكم واجب النفاذ.
3- أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم فى الدعوى رقم 39888 لسنة 73 ق المقامة من الدكتور عصام عبد الحميد ضد مدير إدارة تنفيذ الأحكام بإلزام مدير إدارة تنفيذ الأحكام بإصدار قرار بوقف تنفيذ حكم الحراسة. ولم يتم الطعن عليه بثمة طعن وهو حكم واجب النفاذ.
4- أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم فى الدعوى رقم 37724 لسنة 73 ق المقامة من الدكتورة منال حامد بعدم قبول دعوى حل مجلس النقابة لانعدام القرار الإدارى، وذكرت المحكمة فى حكمها بمشروعية مجلس النقابة وصحة قراراته.
5- أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم فى الدعوى رقم 37131 لسنة 73 ق المقامة مصطفى محمد أبو العزم الوكيل السابق للنقابة برفض طلب وقف تنفيذ الدعوة للانتخابات ، وذكرت المحكمة فى حكمها بصحة الدعوة للانتخابات، سواء من ناحية الدعوة لها أو من ناحية موعدها.
6- أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم فى الدعوى رقم 39042 لسنة 73 ق المقامة من الدكتور محمد سمير عبد اللطيف برفض طلب وقف الانتخابات، وذكرت المحكمة فى حكمها عدم دستورية فرض الحراسة، وأن حكم الحراسة صدر له حكم بوقف تنفيذه، وصحة الدعوة للانتخابات وصحة إجرائها ومشروعية المجلس الذى دعا للانتخابات.
7- أصدرت محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى 34543 لسنة 73 ق المقامة من الدكتور على عبد الله عبد النبى بعدم قبول دعوى وقف الانتخابات لانعدام القرار الإدارى، وذكرت المحكمة فى حكمها بصحة الدعوة للانتخابات وصحة إجرائها ومشروعية المجلس الذى دعا للانتخابات.
لم يصدر أى حكم قضائى بوقف الانتخابات
وأشارت النقابة إلى أنه يتضح مما سبق أنه لم يصدر أى حكم قضائى بوقف الانتخابات، وأن الانتخابات فى موعدها ومشروعية المجلس الذى دعا لها وصحة الدعوة لها.