بعدما أحبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 20 لمبة، مزودة بكاميرات تجسس محظور دخولها للبلاد، عندما اشتبه رجال الجمارك بالمطار براكب مصرى، لدى وصوله من الصين، أخفاها داخل حقائبه، أثناء وصوله من الرحلة رقم 959، القادمة من مدينة جوانزو بالصين، وبتفتيش حقائبه، عثر على المضبوطات بين طيات الملابس، أثيرت عدة تساؤلات عن المصير القانوني لهذا المتهم، وهو ما يرصده "أهل مصر"، خلال السطور الأتية على النحو التالي:
قال أيمن محفوظ المحامي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن تلك الكاميرات الخادعة غير مصرح بها، للدخول إلى البلاد تخض عقوبتها، طبقًا للقانون الجمارك 66 لسنة 1963 الماده 121، ويعتبر إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية، أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة، بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
ويتابع محفوظ، يعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة، أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر، يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها، كلها أو بعضها، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة، وتنص الماده 122 مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس، وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويضيف: فإذا كان تهريب البضائع، بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة، بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة، بغرامة لاتقل عن ألف جنيه، ولاتجاوز خمسين ألف جنيه.
ويستطرد: فى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين، والشركاء والأشخاص الاعتبارية، التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها، متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها، كان التعويض معادلا لمثلي قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب، فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
ويستكمل: يجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة ما لكيها لهذا الغرض، ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الإرتباط، وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الإستعجال.