تعتبر الفاتورة الضريبية هي الركن الأساسي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إذ يعتمد النظام على طريقة خصم المدخلات، وهى الطريقة التى تتبعها مصر، وهناك أنظمة بديلة للتطبيق تتبعها بعض الدول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث فرضت الضريبة على آخر مرحلة تداول فقط "المتاجر التى تبيع للمستهلك النهائي" وعدم السماح بخصم أي ضريبة على المشتريات، كذلك روسيا حيث طبقت الضريبة بسعر ضئيل على كافة مراحل التداول دون السماح بالخصم.
أما فى حالة السماح بخصم الضريبة على المدخلات فتعتبر الفاتورة الضريبية بمثابة شيك مستحق الأداء على المصلحة لصالح المسجل.
وقد حدد المشرع عددا من الشروط لابد من توافرها فى الفاتورة الضريبية، أهمها المسلسل والتاريخ واسم البائع المصدر للفاتورة ورقم تسجيله وعنوانه وبيان الخدمة أو السلعة وقيمتها والضريبة المستحقة عليها.. الخ، إلا أن ما حدث مع تطبيق العملي للضريبة ظهور مصطلح (الفواتير الوهمية)، وهى الفواتير الضريبية شكلا فقط، حيث تقوم المصلحة بالرجوع الى البائع مصدر الفاتورة فلا يمكنها الوصول اليه، وتجد المصلحة نفسها أمام (شيك) مستحق الأداء للمسجل صاحب الحق فى الخصم ولكن هذا الشيك كأنه شيك بدون رصيد.
ونتيجة لهذا امتنعت المصلحة عن الاعتداد بالخصم المستند لفواتير ضريبية لا تستطيع المصلحة استيفاءها من المسجل المصدر لها، وامتلأت ساحات المحاكم بالعديد من الدعاوى مقامة من المسجلين ضد المصلحة والعكس وتضاربت الأحكام القضائية بعضها يقضى بأحقية المسجل فى خصم الضريبة حال حيازته لفواتير ضريبية، وبعضها يقضى بحق المصلحة فى عدم الاعتداد بالخصم طالما لم تتحقق من أداء مصدر الفاتورة الضريبية للضريبة المستحقة.
ولسنا هنا بصدد تحديد أسانيد كل فريق وأيهما على حق، ولكننا بصدد مناقشة الوسائل والطرق التى يجب على مصلحة الضرائب تطبيقها لضمان عدم تكرار هذه الحالات، لاسيما وقد انتشرت ما يسمى بتجارة الفواتير الى أن وصل الأمر أن هناك اعلانات على مواقع الإنترنت لتسويق هذه التجارة التى تؤدى إلي إثراء فريق على حساب الخزانة العامة للدولة وهو أمر لا يقبله أي مواطن شريف.
طرق القضاء على الفواتير الوهمية:
لابد من أن نعترف بأن الموضوع ليس سهلا بحيث يصدر قرار فتنتهى المشكلة، ولكن الموضوع يحتاج لحزمة من الإجراءات والتعليمات المصلحية نوجزها فيما يلي:
• على المصلحة أن تحدد مجموعة من السلع تعتبر المصدر الرئيسي للأنشطة المختلفة مثل المعادن ( حديد – نحاس – ألومنيوم )، الكيماويات( حبيبات البلاستيك )، وتلزم كل مسجل يتعامل في هذه السلع بطبع دفاتر فواتيره من خلال المصلحة، ويتم عمل علامة مائية وأرقام مسلسلة تحددها المصلحة بحيث يصعب أي تلاعب في فواتير هذه القطاعات وبالتالي الأنشطة اللاحقة لها.
• كذلك يمكن للمصلحة استخدام طوابع البندرول المستخدمة في الرقابة على أداء الضريبة على المنتجات الكحولية بالزام لصق هذه الطوابع على كل فاتورة ضريبية تصدر عن مسجل معين ليعتد بالفواتير الصادرة عنه واذا لم يوجد طابع البندرول لا يعتد بالفاتورة كسند للخصم.
• إصدار نشرة دورية عن المصلحة بالشركات محل التلاعب في الفواتير لتحذير الممولين من التعامل معاه بخلاف النشرات التي تصدرها حاليا للمأموريات داخل المصلحة لتلاحق الشركات، ولا تدرج الشركة بهذه القائمة الا بعد قيام المصلحة باتخاذ إجراءات التحري عن الشركة ثم اخطار الجهات المختصة بالشرطة والسجل التجاري أو الصناعى والغرف التجارية واتحاد الصناعات واذا انتهت هذه الجهات الى وهمية الشركة تدرج في القائمة السوداء.
• إصدار شهادة من المحاسب القانوني باعتماد الخصم عن كل شهر وليس عن كل سنة كما تقضى التعليمات الحالية.
• يمكن لكل مأمورية أن تصدر قائمة سنوية بأعلى الشركات التزاما ضريبيا "وليس سدادا للفروق الضريبية" وتعلق بكل مأمورية لتقدير لهذه الشركات.