اعلان

أزمة قانون الإيجار القديم

يخسر الاقتصاد المصرى مليارات الجنيهات سنوياً بسبب الوحدات السكنية المغلقة ففى تقرير حديث للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أفاد أن سبب هذه الخسارة هو وجود ٣ مليون شقة بنظام الإيجار القديم، منهم ١,٢ مليون وحدة مغلقة على مستوى الجمهورية ، وبالبحث عن الأسباب التى أدت الى هذا الوضع نجد ان السبب الرئيسى والأساسي هو إصدار الدولة لمجموعة من قوانين الايجار الاستثنائية كان آخرها القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ الذى يعرف ب"قانون الايجار القديم" ، والذى تضمن نصوصاً استثنائية بالمخالفة لقواعد القانون المدنى التى كانت تنظم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر قبل إصدار هذه القوانين ، ومن بين هذه النصوص خضوع عقود إيجار الأماكن للأجرة القانونية التى تتضمن تلك التشريعات عناصر تقديرها وامتدادها تلقائياً بحكم القانون لمدة غير محدودة ، وتحديد أسباب الإخلاء على سبيل الحصر، وبتلك النصوص أصبحت العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر فى حكم التأبيد طالما نشأت فى ظل تلك القوانين الاستثنائية.

وبالرجوع للدستور المصرى نجد أن نصوص الأمتداد القانونى لعقود الإيجار الواردة بقانون الايجار القديم غير دستورية سواء فى ظل الدساتير السابقة أو الدستور الحالى كما أنها مخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية وللهوية الاقتصادية المصرية ، الامر الذى حدا بالمحكمة الدستورية العليا فى حكم تاريخى لها بتاريخ ٢٠٠٢/١١/٣ للقضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ومفاده أن جميع عقود الإيجار التي كانت قائمة في يوم ٢٠٠٢/١١/١٤- تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية- تمتد من بعد هذا التاريخ إلي أقارب المستأجر من الدرجة الأولى- الزوج والزوجة والأولاد والوالدين- الذين كانوا يقيمون معه قبل وفاته ، علي أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك.

وحيال تلك الأزمة التى سببها قانون الإيجار القديم فى المجتمع المصرى تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين إلى لجنة الإسكان في البرلمان لمناقشتها، أهم ما جاء فيها:

١- تنتهى بقوة القانون عقود الايجار المحررة بين المؤجر والجهات الحكومية إذا كانت فى غير حاجة إليها.

٢- تنتهى بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى.

٣- تعطى مهلة للمستأجرين لا تقل عن خمس سنوات تكون فترة انتقالية تنتهى بعدها بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المؤجرة للسكن وخلال هذه الفترة تزاد القيمة الإيجارية تدريجياً ويراعى فى تحديد القيمة الإيجارية ورفعها بشكل عادل ظروف وموقع كل عقار ومدى تميزه.

٤- يجوز الأتفاق بين المؤجر والمستاجر عن تنازل المستأجر عن العقار بعد تقاضيه مقابل للتنازل عن المدة المتبقية.

٥- لا يجوز المستأجر خلال المدة المنصوص عليها فى القانون تأجير العقار من الباطن إلا بموافقة المؤجر.

٦- يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى حكم قضائى فى حالة عدم استعمال العين المؤجرة.

٧- يفسخ العقد من تلقاء نفسه عند غلق العين المؤجرة مدة تزيد عن ٣ سنوات وإثبات وجود سكن بديل للم٩٩ستأجر.

٨- يتحمل المستأجر كافة اعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى ويتم توزيع النفقات على شاغلى العقار.

٩- ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً