قالت الكاتبة والباحثة فى شئون المرأة، أميرة محمد، إن عددا كبيرا من مواد قانون الأحوال الشخصية الحالي تحتاج إلى تعديل، إذ أن كثيرا منها تمثل إشكاليات وبها قصور في معالجة مشاكل المرأة، خاصة الحاضنة.
وأضافت: ليست كل بنود قانون الأحوال الشخصية الحالي تمثل إشكالية، فبعض البنود قد نتفق عليها مثل سن الحضانة وترتيبات الحضانة باختلاف الآراء والجدل السائد حولها، إلا أن هناك أزمة حقيقية بالقانون أكبر من تلك النقاط، ومن ناحية أحرى، فأغلب الإشكاليات التي تواجه الحاضنات تغرم الدولة أيضا تكاليف مادية سنوية عالية جدا وتكلف الأم المعيلة والطفل بالتبعية.
إثبات دخل الأب
وأوضحت، في حديث لـ"أهل مصر" أنه إلى جانب معضلة طول إجراءات التقاضي، وهي مشكلة عامة، فهناك معضلات تواجه الحاضنات، منها:
ــ إثبات دخل الأب، إذ عليها تتبع دخله الحقيقي حتى يمكن تحديد النفقات، ويمثل هذا عبئا كبيرا، إضافة إلى عبء مصروفات الدراسة التي يجب عليها التوجه للمحكمة سنويا للمطالبة بها، وعبء مصروفات المحاماة وخلافه.
ــ قصور قانون العقوبات فيما يخص المادة 292 الخاصة بتسليم الصغير لمستحق رعايته الحاضن، حيث يلجأ البعض لاختطاف أو احتجاز الصغار يتبعه ابتزاز للأم للتنازل عن حقوقها أو للتوقيع على إيصالات أمانة لضمان أنها لن تلجأ للقضاء للمطالبة بحقوقها أو أبنائها.
اقرأ ايضا.. "القومي للمرأة" يرد على واقعة محاولة زوج ذبح طليقته
وأضافت "أميرة محمد"، أن الحاضنة في القانون الحالي تعاني من "إنذار الطاعة" المعروف بأنه محاولة لإثبات نشوز الزوجة لإسقاط حقها بعد الطلاق، وقد يظن البعض أنه قانون إسلامي، وهذا غير صحيح، فهو قانون "روماني"، إذ لا إكراه على الزواج في الإسلام ويحق للزوجة التطليق بمجرد البغض. كما أن القانون الحالي لا يلزم الأب بإبقاء الأبناء بنفس المدارس فيلجأ أغلبهم لنقلهم من مدارسهم، إضافة إلى أن القانون الحالي لا يطالب الأزواج بإثبات العدل أو تساوي النفقات في حالة الزواج الثاني، فضلا عن حيل تقليل النفقات ومنها أن يطلب الأب من والده (الجد) رفع قضايا نفقة عليه بحيث تقل نفقاته لمطلقته.
التمكين من مسكن الزوجية
وتابعت "أميرة": تعاني الحاضنات مع القانون الحالي في قضية التمكين من مسكن الزوجية، خاصة مع تلاعب الآباء عن طريق تغيير العين المملوكة لكي لا تتطابق مع مواصفات العين المطلوب التمكين منها، وعلى سبيل المثال سد الباب بالطوب وبناء حوائط لتغيير مدخل العين أو مواصفاتها.
اقرأ ايضا.. مايا مرسي تشيد بدور "الست المصرية" في استفتاء دستور 2019
وبالنسبة لطلاق الضرر أو لاستحكام الخلاف، أكدت "أميرة" أنه لا يوجد دور واضح لمكاتب التسوية إلا طول إجراءات التقاضي، وقد تصل إلى ثلاث أو أربع سنوات، لحين الحكم النهائي بالطلاق أو حتى لإثبات الضرر، وتلجأ غالبية الحاضنات إلى الخلع كوسيلة سريعة للطلاق عن طريق الافتداء ورد المهر والتنازل عن كافة حقوقهن بالرغم من كونهن متضررات.
ومن عوار القانون الحالي أيضا، بحسب الباحثة، أن الأب قد "يخطف" أطفاله ويسافر بهم خارج البلاد ويصعب على الأم عمل "منع سفر" للطفل نظرا لشروط الولاية على النفس، وقد قدم المجلس القومي بإحدى المحاور التي أعلن عنها أن هناك مادة تشترط موافقة الوالدين لسفر الصغير خارج البلاد، وهذا البند سيكون نقلة نوعية في مسار قانون الأحوال الشخصية.
وتابعت: من مشكلات الحاضنات بالقانون الحالي "إنكار النسب" في حالة ما وقع الخلاف أثناء حمل الزوجة، حيث يتنكر الأب للطفل المولود مما يدخل الأم في دوائر من الإجراءات القانونية لمحاولة إثبات النسب عن طريق محاضر بالنيابة لفحص وثيقة الزواج وتاريخها.
62 ألف قاصر تحت 18 عاما تم تزويجهن عرفيا
وأضافت: على الرغم من أن القانون الحالي يمنع زواج القاصرات، فإنه لم يعالج تلك الظاهرة في الريف وصعيد مصر بتزويج القاصرات عرفيا وضياع حقوقهن، وتعد أكبر مسبب لظاهرة إنكار الأنساب، وفيها يتم حرمان المرأة من حقها وحق طفلها، فلا تعليم ولا حتى تطعيم يحصل عليه الصغير، وتتكبد الدولة عناء كبيرا ومبالغ طائلة لمحاربة الظواهر التابعة لزواج القاصرات والتي منها ظاهرة أطفال الشوارع، وسجلت إحصائية سنة 2015 وجود 62 ألف قاصر تحت 18 عاما تم تزويجهن عرفيا.