اعلان

إحالة دعوى عزل سعد الدين الهلالي بسبب مساواة المرأة بالرجل في الميراث للمفوضين

عزل سعد الدين الهلالي

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم السبت ،احالة الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، رقم 15525 لسنة 73 ق ضد رئيس جامعة الأزهر بصفته، والتى طالب فيها بصفة مستعجلة بعزل الدكتور سعد الدين الهلالي من جامعة الأزهر على خلفية تصريحاته المثيرة بشأن الميراث لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى.

وأوضح سعد أن الهلالي طالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث وأيد القانون المزمع مناقشته في البرلمان التونسي، وهو ما يعد مخالفة للثابت من الدين الحنيف، وما أجمع عليه علماء المسلمين، وهو ما أكده فضيلة الإمام الأكبر – شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب – من كلام قاطع وحاسم حول هذا الموضوع، وأن كلام فضيلته قد أنهى جدال حول هذه المسألة، فإذا بأحد أساتذة جامعة الأزهر يفاجئنا بجدله حول قضية مساواة المرأة بالرجل في الميراث، معتمدا على منهج متخبط ومترد استدلالا واستنباطا.

اقرأ ايضاً: 11 ألف متلاعب ومحتكر للسلع المدعومة في قبضة شرطة التموين

وأكد سعد أن الهلالي قد اعتاد على مثل هذه الأقوال الشاذة إذ انه صاحب مقولات منها أن البيرة حلال، وأن الراقصة إذا ماتت وهى خارجة للعمل فهي شهيدة، وأن الإسلام هو القرآن ولا وجود للشريعة الإسلامية، وأن الخمر حلال مادام لم يسبب السكر أو يذهب بعقل الشارب، ومنها أنه يجوز شرعا الزواج من ابنه الزوجة بعد موتها أو طلاقها. وأن شهادة لا إله إلا الله تكفى للإسلام دون الشهادة بنبوة محمد، وأن أجر عامل الخمر حلال وأجر محفظ القرآن حرام، إلى آخر هذا الكلام الشاذ.

وأشار الناشط الحقوقي إلى أن الخوض بالباطل الذي يقوم به الهلالي من شأنه أن يستفز الجماهير المسلمة المتمسكة بدينها ويفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات، وفى هذا من الفساد ما لا يخفى على أحد.

وأوضح الهيثم أن قانون جامعة الأزهر ينص على أنه يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم، أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهت. مؤكداً أن ما قام به المدعو سعد الدين الهلالي يتعارض مع الدور الذي أناطه القانون لجامعة الأزهر.

وأضاف سعد أن ما قام به الهلالي يعد تحريضا على الجريمة المنصوص عليها في المادة 177 من قانون العقوبات، وكذلك مخالف لما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً