نشرت الجريدة الرسمية حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 197 لسنة 35 قضائية " دستورية" والمقامة سعيد عبد الرؤوف عبد القادر ضد دستورية نصي المادتين 161 و162 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 198، والمادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نصي المادتين 161 و162 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، واعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
اقرأ ايضاً: 11 ألف متلاعب ومحتكر للسلع المدعومة في قبضة شرطة التموين
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، وعضوية المستشارين محمد خيري طه النجار، والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبد العليم أبو العطا، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشرى، وأمانة سر محمد ناجى عبد السميع.