يقصد بمعاش العجز الكامل المستديم، المعاش الذي أستحق لثبوت العجز الكامل "المرضى_الإصابي" أثناء الخدمة أو بعدها "خلال سنة أو بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة"، ويقصد بالولد العاجز عن الكسب أي من فئة الأولاد "أبناء وبنات" ممن يكون لديهم عجز بالميلاد أو نتيجة إصابة بمرض أو حادث وقع قبل بلوغ سن الستين يفقدهم 50% من القدرة علي الكسب، وأن تكون السن تزيد علي 14 عاماً وذلك إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.
الشروط والأحكام:-
حالات فقد البصر كلياً فقد الذراعين، فقد الطرفين السفليين، الشلل الرباعى الكامل، شلل الطرفين السفليين المقعد عن الحركة، الشلل النصفى العام المقعد عن الحركة، المرض العقلى، هبوط القلب المزمن الشديد، التشوهات الشديدة بالعظام والمفاصل والضمورالعضلى التى تقعد عن الحركة، الأورام الخبيثة المصحوبة بمضاعفات تعجز عن الحركة.
- الحالات الأخرى التى تقرر الهيئة العامة للتأمين الصحى حاجتها للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء الحياة اليومية، وتعتمد هذه الحالات من رئيس الهيئة المذكورة أو من ينيبه.
- إجراءات الحصول على الخدمة:-
تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى إذا قررت عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً مستديماً أو قررت توافر حالة العجز عن الكسب للإبن أو للإبنة أن تقرر فى الوقت ذاته مدى حاجته للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.
2- إذا إستدعت حالة صاحب معاش العجز الكامل المستديم أو الولد العاجز عن الكسب إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر بعد ثبوت عجزه فله أن يتقدم بطلب لعرضه على الهيئة العامة للتأمين الصحى للنظر فى طلبه.
3- إذا قررت الجهة الطبية عدم حاجة صاحب المعاش أو الولد مستحق المعاش للمعاونة الدائمة من شخص آخر فله أن يطعن فى قرارها أمام لجنة فحص المنازعات المشكلة بقرار رئيس الصندوق وفقا لأحكام المادة 258 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى.
تاريخ بدء استحقاق الاعانة:
أ- تستحق الاعانة لحالات العجز الكامل المستديم المحددة على سبيل الحصر سابق الإشارة إليها إعتباراً من تاريخ بدء إستحقاق صرف المعاش.
ب- فى غير الحالات المشار إليها بالبند السابق تستحق الإعانة من أول الشهر التالى لتاريخ تقرير الجهة الطبية حاجة صاحب المعاش أو المستحق للمعاونة الدائمة من شخص أخر .
إعادة الفحـــــــــــص :
يتم توقيع الكشف الطبى على صاحب المعاش أو المستحق المقرر له الإعانة سنويآ لتقرير مدى إستمرار حاجته للمعاونة الدائمة من شخص آخر وذلك بالنسبة للحالات التى ترى الجهة الطبية أن حاجتها للمعاونة الدائمة قابلة للإنتهاء.
قيمة الإعـــــــــــــــــانة .
1- تحدد الإعانة بواقع 20% من قيمة معاش صاحب المعاش (الأساسى + المتغير ) أو المستحق شاملآ ما أضيف إليه من زيادات وإعانات ( فيما عدا المنحة المقررة بواقع 10 جنيهات).
2- يتم تعديل قيمة الإعانة مع كل زيادة في المعاش تقرر لمواءمة المعاش مع تكاليف المعيشة وتكون جزء منه ، وكذا عند إستحقاق زيادة ال 5% كل 5 سنوات للمعاشات الإصابية في حالة إستحقاقها.
3- لا تعتبر هذه الإعانة جزء من المعاش عند تحديد قيمة الزيادات المشار إليها بالبند (2)
4- يراعى فى تحديد قيمة الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب ما يأتى:
أ- لا يدخل فى تحديد قيمة الإعانة جزء المعاش المردود عليه نتيجة ايقاف معاش احد المستحقين.
ب- تدخل فى تحديد قيمة الإعانة جزء المعاش الذى آل إليه نتيجة قطع معاش أحد المستحقين.
ج- يجمع بين الإعانة المستحقة له عن كل من معاش والديه بدون حدود.
حالات قطع الإعانة
اقرأ ايضا.. شم النسيم 2019 بحديقة الأزهر.. إقبال شديد منذ الصباح (فيديو وصور)
- تقطع الإعانة "أى ينتهى الحق فى الإعانة" إعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ تحقق إحدي الحالات الآتية :
1- إلتحاق صاحب المعاش أو المستحق بأى عمل أو مزاولته مهنة.
2- زوال الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر.
3- تاريخ إعادة الفحص فى حالة عدم تقدم صاحب المعاش أو المستحق لإعادة توقيع الكشف الطبى عليه.
4- وفاة صاحب المعاش أو المستحق.