تسأل بعض النساء هل يحل للمرأة المرضعة أو الحامل أن تفطر في شهر رمضان ؟ وهل إذا فطرت المرأة المرضعة أو الحامل في رمضان يكون عليها قضاء فقط أو قضاء وكفارة، وحول هذا السؤال يقول الشيخ محمد بن العيثمين أنه لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض في الأية 184 من سورة البقرة وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.
الحكمة في إفطار الحامل والمرضعة شرعا
ويضيف بن العيثمين أن الحكمة من إفطار الحامل والمرضعة شرعا في شهر رمضان هو إن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء، أما الشيخ محمد صالح المنجد فقد أشار في إجابته على هذا السؤال إلى اختلف العلماء في حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا على عدة أقوال، القول الأول : عليهما القضاء فقط ، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله . وقال به من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، والقول الثاني : إن خافتا على أنفسهما فعليهم القضاء فقط ، وإن خافتا على ولديهما فعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم ، وهو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد . وحكاه الجصاص عن ابن عمر رضي الله عنهما، أما القول الثالث فيذهب إلى أن عليهما الإطعام فقط ، ولا قضاء عليهما . وقال به من الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وحكاه ابن قدامة في المغني عن ابن عمر أيضاً رضي الله عنهما.
تسأل بعض النساء هل يحل للمرأة المرضعة
أو الحامل أن تفطر في رمضان ؟ وهل إذا فطرت المرأة المرضعة أو الحامل في
رمضان هل يكون على المرضعة أو الحامل قضاء فقط أو قضاء وكفارة، وحول هذا السؤال يقول الشيخ محمد بن العيثمين
أنه لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما
قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض في الأية
184 من سورة البقرة وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.
الحكمة في إفطار الحامل والمرضعة شرعا
ويضيف بن العيثمين أن الحكمة من إفطار الحامل
والمرضعة شرعا في شهر رمضان هو إن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء
إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين وقال بعض
العلماء ليس عليهما سوى القضاء، وهو ما يختلف عن حالات أخرى مثل حالة المرأة التي تجري عملية حقن مجهري.
أما الشيخ محمد صالح المنجد فقد أشار في إجابته على
هذا السؤال إلى اختلف العلماء في حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا على عدة أقوال وذلك على خلاف المرأة التي تطول عليها الدورة الشهرية ويدخل عليها شهر رمضان ، القول
الأول : عليهما القضاء فقط ، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله . وقال به من الصحابة
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، والقول الثاني : إن خافتا على أنفسهما فعليهم القضاء
فقط ، وإن خافتا على ولديهما فعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم ، وهو مذهب الإمامين
الشافعي وأحمد . وحكاه الجصاص عن ابن عمر رضي الله عنهما، أما القول الثالث فيذهب إلى
أن عليهما الإطعام فقط ، ولا قضاء عليهما ، وهو ما يختلف عن حكم المرأة النفساء . وقال به من الصحابة عبد الله بن عباس رضي
الله عنهما ، وحكاه ابن قدامة في المغني عن ابن عمر أيضاً رضي الله عنهما.