تسأل بعض النساء الموسرات عن إذا كان في وسعهن دفع زكاة الفطر عن أنفسهن أو دفعها لأزواجهن فهل يجوز للمرأة المسلمة الموسرة أن تدفع زكاة الفطر عن نفسها من مالها الخاص أو أن تدفعه لزوجها الفقير ؟ وحول هذه المسألة يقول الإمام ابن باز أن هناك خلافا بين العلماء في جواز ذلك، في إشارة إلى أن الأصل هو أن الزوج أو الرجل هو الذي يقوم بدفع زكاة الفطر لكل من يعول وهو يعول زوجته وأولاده، وحتى خادمه وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الله فرض علي كل حر ذكر أو أنثى الزكاة" .
في هذه الحالة تدفع المرأة الموسرة زكاة مالها لزوجها الفقير حديث ابن مسعود
ولكن ابن باز استشهد في هذه الفتوى بحديث ابن مسعود لكن المرأة لو كان لها مال فيجوز لها التصدق منه، بل يجوز لها أيضا أن تعطي لزوجها من زكاة مالها لو كان فقيراً ولأن زينب امرأة عبد الله بن مسعود كانت غنية وذهبت للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: "إني امرأة لي مال وأريد أن أتصدق من مالي وأن عبد الله بن مسعود يقول لي: إنه أحق بهذه الصدقة هو وأبناؤه، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: صدق عبد الله بن مسعود إنه أحق بهذه الصدقة هو وأبناؤه وذلك لأنه كان فقيرا" وهو حديث متفق عليه