ads

حيثيات منع مسؤول التوحيد والنور من التصرف في أمواله

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد على الفقي، حيثيات حكمها بتأييد قرار المستشار نبيل صادق النائب العام، بمنع موظف بشركة التوحيد والنور، وشقيقه من التصرف في أموالهما الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمان فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم، أو سندات أو صكوك مملوكة لهما بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهما العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أيه حقوق شخصية أو عينيه عليها بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية ولا يسرى المنع على المرتب الحكومي باعتباره نفقه مؤقته أو على المعاش اعمالا لنص المادة 144من القانون رقم 75 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي وعلى النيابة العامة تعين مدير مختص لإدارة الأموال المتحفظ عليها.

قالت المحكمة في حيثياتها، إن مذكرة النيابة الجزئية التي أصدرت قرارها بالتحفظ على المتهم علاء أحمد محمد السيد المسئول عن خزينه الفرع الرئيسي بمنطقة باب اللوق وشقيقه سعيد، أفادت بان علاء عطية عويس الموظف بالشركة والسيد رجب رزق السويركى مالك الشركة اكتشفا حال جرد اموال الشركة عجزا بأرصدة الخزينة فرع الشركة الرئيسي بمنطقة باب اللوق.

وأفادت تحريات الملازم أول مصطفى منصور معاون مباحث قسم عابدين من أن مرتكب واقعة الاختلاس هما المعروض ضدهما؛ حيث اقترف المعروض ضده الأول علاء أحمد محمد السيد الواقعة، باعتباره المسئول عن خزينه هذا الفرع واخفائها بواسطة الثاني "شقيقه" ونفاذا لاذن النيابة بضبطهما وتفتيشهما، أقر بارتكاب الواقعة؛ حيث قرر الأول أنه وعلى مدار عامين باختلاس تلك الاموال والتي أنفاها بشراء عقار مكون من أربع طوابق.

بالإضافة إلى الاحتفاظ بمبالغ اخرى بمسكن المعروض ضده الاول وقد عثر عليها داخل حقيبتين وبداخل الاولى مبلغ وقدره 7 ملايين جنيه مصري والثانية مبلغ 2 مليون و850 ألف و900 جنيه ومبلغ 10 آلاف و938 دولار أمريكي ومبلغ 3 آلاف جنيه باسم المتهم الثاني وبلغ ثمن العقار 900 ألف جنيه كما عثر مع المتهم الأول علىمبلغ 100 ألف جنيه أخرى.

وحيث أن وقائع طلب النيابة العامة قد استقرت في عقيدة المحكمة من خلال ما وردت بمذكرة النيابة العامة والتي اشتملت سؤال كلا من حمودة عبد الله حسن والمقدم نادى على عثمان الضابط بالإدارة العامة مباحث الأموال العامة إدارة مكافحة غسل الاموال وشهادة صادرة من جدول جنح عابدين فقد شهد حمودة عبد الله حسن الوكيل القانوني لمالك شركة التوحيد والنور بأن الشركة هي شركة أفراد من واقع السجل التجاري وأن المتهم الأول تمكن من اختلاس تلك الأموال لتعمد الخطأ بجمع بند المصروفات بالزيادة عن المبالغ الحقيقية واختلاس الفرق.

كما شهد المقدم نادى على عثمان بأن تحرياته السرية أكدت بأن المتهمين سعيا للتصرف في تلك الأموال وثبت من خلال شهادة من واقع جدول الجنح وفق ما ورد بمذكرة النيابة ان الجنحة رقم 7612لسنه 2013 جنح عابدين قد صدر بشأنها حكما بحبس المعروض ضدهما وذلك بجلسة 9يناير 2014 لمدة 3 سنوات مع الشغل واستئناف المحكوم ضدهما وبجلسة 10 فبراير 2014 قضى فيها حضوريا بقبول ورفض وتأييد.

وأشارت الحيثيات، أنه وبجلسة نظر الطلب لم يمثل المعروض ضدهما ولم تقف المحكمة لهما ثمة دفع او دفاع معين.

وحيث انه ولما كان قد تقدمت وكانت الاوراق قد حملت فى ثناياها جريمة غسل الاموال والمنصوص عليها بالمواد 1أ و"ب "و"د" 2و14 من القانون رقم 80 لسنه 2002 المعدل بالقانونين رقمي 71 لسنه 2003 و181 لسنه 2008 بشأن مكافحة غسل الأموال.

وأوضحت الحيثيات بان المادة الخامسة من القانون المشار اليه تجيز اتخاذ التدابير التحفظية ومن نص المادة 208 مكرر أ من قانون الاجراءات الجنائية وهو بما اشير اليه سابقا وقد تأكدت المحكمة من خلال ما عرض عليها من أمر النائب العام موضوع الطلب بتوافر الدلائل الكافية على ارتكاب المتهمين للجريمة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً