أوضحت دار الإفتاء المصرية في إجابتها على سؤال أحد الأشخاص عن حكم الشرع على قضاء صلاة التراويح لمن فاتته، بأن التراويح، جمع ترويحة، أي ترويحة للنفس، أي استراحة، من الراحة وهي زوال المشقة والتعب، والترويحة في الأصل اسم للجلسة مطلقة، وسميت الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان بالترويحة للاستراحة، ثم سميت كل أربع ركعات ترويحة مجازًا، وسميت هذه الصلاة بالتراويح؛ لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد كل أربع ركعات للاستراحة.
حكم الشرع على قضاء صلاة التراويح
وأكدت إذا فاتت صلاة التراويح عن وقتها بطلوع الفجر، فقد ذهب الحنفية في الأصح عندهم والحنابلة في ظاهر كلامهم إلى أنها لا تقضى؛ لأنها ليست بآكد من سنة المغرب والعشاء، وتلك لا تقضى، فكذلك هذه.
وقال الحنفية: إن قضاها كانت نفلًا مستحبًّا لا تراويح كرواتب الليل؛ لأنها منها، والقضاء عندهم من خواص الفرض وسنة الفجر بشرطها.
اقرأ أيضًا.. حكم الصلاة بـ "الشورت القصير".. دار الإفتاء تجيب (فيديو)
وفي قول عند الحنفية أن من لم يؤدِّ التراويح في وقتها فإنه يقضيها وحده ما لم يدخل وقت تراويح أخرى، وقيل: ما لم يمضِ الشهر؛ قال العلامة ابن عابدين في "الدر المختار" (2/ 45): [قِيلَ: يَقْضِيهَا وَحْدَهُ مَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ تَرَاوِيحَ أُخْرَى، وَقِيلَ: مَا لَمْ يَمْضِ الشَّهْرُ]
وقال الشافعية: لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه؛ قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 457): [(وَلَوْ فَاتَ النَّفَلُ الْمُؤَقَّتُ) سُنَّتْ الْجَمَاعَةُ فِيهِ؛ كَصَلَاةِ الْعِيدِ، أَوْ لَا؛ كَصَلَاةِ الضُّحَى (نُدِبَ قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهَرِ)؛ لِحَدِيثِ "الصَّحِيحَيْنِ": «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا»، وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ "قَضَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ لَمَّا نَامَ فِي الْوَادِي عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إلَى أَنْ طَلَعَت الشَّمْسُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَفِي "مُسْلِمٍ" نَحْوُهُ: "وَقَضَى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَأَخِّرَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ" رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُؤَقَّتَةٌ فَقُضِيَتْ كَالْفَرَائِضِ، وَسَوَاءٌ السَّفَرُ وَالْحَضَرُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي]
وعليه: فمن فاتته صلاة التراويح ندب له قضائها على المفتى به؛ لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ؛ مَنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ النَّوْمُ أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً" رواه ابن حبان في "صحيحه".