يسأل بعض المسلمين عن حكم رجل على سفر في نهار رمضان ونوى أن يفطر يوم السفر في شهر رمضان على أن يقضي اليوم الذي يفطره في وقت لاحق بعد رمضان، ولكن نام قبل الفجر ثم صحا في نهار رمضان ولم يجد عنده ما يفطر به فجدد نية الصوم فهل يحسب له صوم هذا اليوم أم يجب عليه أن يقضى هذا اليوم بعد رمضان؟ حول هذا السؤال يقول الشيخ محمد بن عيثمين إن صومه الذي نوى قطعه قد انقطع، ولا يصح منه، وعليه أن يقضي بدل ذلك اليوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى" ، وهو ما يتصل بمسألة أخرى هى صوم المسافر
اقرأ أيضا : هل الحجامة تبطل صوم الحاجم والمحجوم هذا هو الخلاف بين العلماء ؟
صحة صوم مسافر نوى الفطر ثم اعاد نية الصيام
ويضيف ابن عيثمين إن هذا الرجل لما نوى قطعه انقطع، وهو ما يتصل بمسألة إفطار المسافر في بيته قبل السفر ولا يصح أن يعيد النية من أثناء النهار، لأن الصوم الواجب لا يكون صحيحا إلا إذا نواه من أول اليوم من قبل طلوع الفجر، لقول الله تعالى: {فالن بٰشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتىٰ يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى اليل ولا تبٰشروهن وأنتم عٰكفون في المسٰجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذٰلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون }. وهذا الرجل الذي لم ينو النية الجديدة إلا في أثناء النهار لا يقال: إنه صام يوما، بل يقال: إنه نوى الصوم في أثناء النهار، والصوم الواجب لابد أن يكون من قبل طلوع الفجر.