يسأل بعض المسلمين عن حكم إجراء العملية الجراحية لشخص بالتخدير عن طريق البنج في رمضان سواء البنج الموضوعي أو البنج الذي يسري في جسم الإنسان ويجعله غائبا عن الوعي بشكل كامل بدون أن يفطر في نهار رمضان أو يتناول طعاما في نهار رمضان فهل يصح صومه ؟ يقول الشيخ محمد صالح المنجد حول هذا السؤال إن الحقن بالدواء لا يفطر الصائم ، سواء كان في العضل أم في الوريد ، ما لم تكن الحقنة مغذية ، لأنها تكون حينئذ في معنى الأكل والشرب المحرمين على الصائم، مضيفا أن سريان البنج في جسم الصائم في نهار رمضان لا يفطر ولا يفسد الصوم.
اقرأ أيضا : تعرف على رد دار الإفتاء على فتوى جواز الصوم عن الميت
ويؤكد الشيخ محمد صالح المنجد أنه لا فرق بين استعمال البنج الموضعي، والبنج الذي يؤدي إلى غياب الوعي في أثره على الصوم في نهار رمضان، وأشار الشيخ محمد صالح المنجد إلى ما نص عليه كثير من الفقهاء من أن المغمى عليه إذا أفاق لحظة من النهار ، صح صومه ، ما دام قد نواه من الليل ولم يأكل أو يشرب في نهار رمضان، واستشهد الشيخ محمد صالح المنجد بما قاله الإمام الشافعي في الصفحة 153 من الجزء الثامن من كتاب "الأم" وكتب الإمام الشافعي : " وإذا أغمي على رجل فمضى له يوم , أو يومان من شهر رمضان ولم يكن أكل ولا شرب فعليه القضاء ، فإن أفاق في بعض النهار فهو في يومه ذلك صائم " .