قال الخبير القانونى إسلام شعبان، إنه إذا تقدمت الزوجة إلى المحكمة بدعوى لطلب الخلع وهى متزوجة عرفيا وقام الزوج بإنكار الزوجية ونفى وجود علاقة بينهما، فإن المحكمة ترفض دعوى الخلع مالم تثبت زواجها العرفي حسب المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على (ولاتقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع ما لم يكن الزواج).
اقرأ أيضا : تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بأحداث عنف الطالبية لـ27 مايو
لابد أن تثبت زواجها العرفي
وأضاف "شعبان" أنه لابد للزوجة أن تثبت زواجها العرفي عن طريق دعوى إثبات زواج وبعد ذلك تستطيع أن ترفع خلعا من زوجها.