مدحت الشريف: تعديل المادة 12 من قانون الاستثمار تُقنن الفساد في مصر

مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية
مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية
كتب : مي طارق

قال مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الفقرة المضافة لمادة 12 في قانون الاستثمار مطاطة للغاية وليس لديها ضوابط أو قواعد حوكمة واضحة بشأن التوسع في مشروع قائم على أنه يحظى بنفس الحوافز والمزايا مشروع الجديد، والتي تضمن في مادة 11 و13 من قانون الاستثمار في الحصول على الخصم ضريبي يصل 50 % من صافي الارباح على منطقة "أ" ومنطقة "ب" 30%، لافتا إلى أن عند حالة الرغبة المستثمر أن يبدأ في التوسع الجانبي في المشروع القائم يحظى بنفس المزايا فكان لابد من عدم الموافقة المجلس علية والتصدي لهم لحين وضع قواعد حوكمة صريحة وواضحة والقيام بالحذف جملة استثناء مما تقدم لانها تعني إلغاء كافة الاشتراطات المذكورة في المادة.

اقرأ أيضا.. الإسترليني يحلق أمام الدولار والين.. ماذا سيحدث غدا؟

وأضاف مدحت الشريف، في تصريحاته الخاصة لـ أهل مصر"، أن ربط مشروعات الاستثمارية الجديدة بأصول فقط لاغير تعد كلمة مطاطة يستلزم  أن يكون لها معايير محددة، لأن هذا يعني ربط الاستثمار بالاصول فقط في حين أن كل المعايير التى تم وضعها في هذا القانون من قبل مرتبطة بالتكلفة الاستثمارية، بالإضافة إلى أي توسع في المشروعات القائمة التى تم ذكرها في تلك المادة من الممكن أن يكون توسع محدود للغاية ويحظى بنفس حوافز في ظل هذه المادة لذلك يجب أن يرتبط هذا الأمر بنسبة من التكلفة الاستثمارية للمشروع القائم بالفعل بمعنى أن يكون نسبة التوسع بألا تقل عن 25% من تكلفة الاستثمارية ولا يستخدم أي أصول مملوكة بالمشروع القديم.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تعديل المادة المطالب بإضافتها يثير بعض المخاوف لدي أعضاء اللجنة، والتى قد تساهم بالسماح في إمكانية التحايل المستثمر في بعض الإجراءات بمعنى أن عند إقامة مشروع جديد يقوم بتعطيل خط إنتاج في المشروع القائم بالفعل وهو في حقيقة الأمر يوقفه ويقوم بتشغيله مرة أخرى بأعتباره مشروع جديد لكي تحظى بتلك المزايا التى تقوم بالإعفاء الضريبي 50%، وهذا غير مقبول حدوثه لأنه يحتاج إلى أن يظل المشروع القائم بنفس التكلفة الاستثمارية والطاقة الانتاجية مستمرة طوال فترة التمتع بهذه الحوافز خلال مدتها 3 سنوات من تاريخ بداية العمل بقانون مشروع الاستثمار.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى إلزامية وجود موافقة من وزير المالية قبل عرض وزارة الاستثمار على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة، لافتا إلى ضرورة موافقة وزير المالية أولاً على كافة المعايير الموجودة داخل المادة بالقانون ومراجعة التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمشروع وبناءاً عليه يتم القبول أو الرفض باعتبار أن تلك الضرائب تحصل لصالح موازنة المالية الخاصة بالدولة وهو المسئول الوحيد عنها لإعطائه تلك الإعفاءات للمستثمرين، موضحًا إلى أن في حين عدم التمكين من توفير هذه القواعد الحاكمة لا يوجد أهمية للموافقة على التعديلات المذكورة بالمادة لأن غير ذلك سوف يساهم في أن يقنن الفساد في مصر.

وتنص المادة كما جاءت بمشروع القانون ما  ورد من الحكومة: استثناء مما تقدم، يجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في المادتين 11 و13 من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة بهدف زيادة طاقة الإنتاج للمشروع، وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط.

والجدير بالذكر أن حوافز الاستثمار منصوص عليها بالقانون على انها 50% من صافي الربح إذا كان المشروع بالمنطقة (أ) أو 30% من صافي الربح إذا كان المشروع بالمنطقة(ب) وذلك طبقاً للتوزيع الجغرافي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً