صادق عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى، على قانون رقم 8 لسنة 2019، الخاص بتعديل المادة 11 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
اقرأ أيضاً: الإمارات ترحب بورشة "السلام من أجل الازدهار" التي ستستضيفها البحرين
جلالة الملك المفدى يصادق ويصدر قانون رقم (8) لسنة 2019https://t.co/ujRHW1D5Yi— وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) May 22, 2019
وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، اليوم الأربعاء، إنه تم استبدال نص المادة 11 من القانون على النحو التالي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، كل من قام بأي وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأعمال تشكل نشاطا إرهابيا معاقبا عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها".
كما تضمن التعديل أيضا أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررا يتضمن أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، متى كان ذلك بقصد التوزيع أو إطلاع الغير عليه، وكذلك كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيا كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة أي من تلك الأفعال".
وكانت العقوبة تشمل قبل التعديل الترويج للأعمال الإرهابية فقط.