يسأل بعض المسلمين عن حكم الزوجة التي يجبرها زوجها على الجماع في نهار شهر رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان فهل عليها قضاء أو قضاء وكفارة أو ليس عليها شئ ؟ حول هذه التساؤلات ذهب جمهور من الفقهاء إلى أنه إذا أكره الرجل امرأته على الجماع فلا قضاء عليها ولا كفارة ، ولكن إذا لم تمتنع المرأة امتناعا كاملا ، مثل أن تكون استجابت لزوجها لئلا تغضبه ، أو قطعا لإلحاحه ، أو لم تستطع أن تقاوم شهوتها بسبب إثارة زوجها لها : فهي في هذه الأحوال كلها ليست مكرهة ، بل هي مطاوِعة وعليها التوبة إلى الله عز وجل مع القضاء والكفارة .
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب أن تمتنع غاية الامتناع، وألا تمكنه من ذلك ، سخط أو رضي، وإذا فعلا ذلك ، وتعمدا ذلك : وجب عليهما التوبة، ووجب عليهما الكفارة ، مع قضاء اليوم ، وعليهما التوبة الصادقة مما فعلا ، وإذا كان أكرهها إكراهًا لا شبهة فيه ، بالقوة والضرب ، أو بالقيود : فالإثم عليه، ولا شيء عليها هي، أما مجرد أنها كرهت ، وطاوعت : فلا تصير مكرهة ؛ بل الواجب أن تأبي عليه إباء كاملاً. المرأة تعرف كيف تمتنع ، إلا أن يكون أكرهها إكراها ًجبريا لا حيلة لها فيه ، والله يعلم منها أنها لا حيلة لها