تسأل بعض النساء هل يستأذن الرجل زوجته في صوم التطوع كما هو الحال معها ؟ وحول هذا السؤال ذهب جمهور العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه ، وذلك استنادا للحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ) . رواه البخاري في صحيحه تحت رقم 5195 ، ومسلم في صحيحه تحت رقم 1026، ولفظ أحمد : ( لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان ) حسنه الألباني في "صحيح الترغيب .
اقرأ أيضا : صوم النذر وصوم التطوع هذا هو الفرق بينهما وأيهما أولى في الترتيباستئد
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين , وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابنا , وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام , وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي كما ذهب جمهور العلماء إلى أن سبب ورود النهي للمرأة دون الرجل فيمكن استنباط الحكمة من حق الزوج على زوجته اكد من حقها عليه ، فلا يصح قياس الزوج على الزوجة في هذا، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن حق الزوج عليها أعظم من حقها عليه لقول الله تعالى : ( وللرجال عليهن درجة ) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو كنت امرا أحدا أن يسجد لأحد , لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن ; لما جعل الله لهم عليهن من الحق )، وذلك لأن الزوج – غالبا – هو الطالب للجماع ، والمرأة هي المطلوبة ، فالأكثر والأغلب أن تكون الرغبة منه إليها ، فناسب أن تستأذنه قبل صيام النفل ، إذ قد تكون له رغبة في جماعها ، كما أن شهوة الرجال أكبر وأعظم من شهوة النساء ، ولذا أبيح للرجل الزواج من أربع نسوة ، وليس هذا الأمر في النساء ولا لهن ، ولذا – أيضا – كان صبر الرجال على ترك الجماع أضعف من صبر النساء ، ولذا جاء الاستئذان لهن ، وجاء الوعيد لهن في امتناعهن من الجماع في حال دعوة الزوج لهن .