يسأل بعض المسلمين هل يجوز للمرأة المطلقة أن تدفع زكاة الفطر لمطلقها إذا كان فقيرا وبينهما أطفال ؟ حول هذا السؤال يقول جمهور العلماء أن زكاة الفطر واجبة على من ملك صاعا من طعام زائدا عن حوائجه وحوائج من يعول يوم العيد وليلته، وبهذا المعنى ذهب جمهور الفقهاء إلى أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، بعد ما يحتاجه
وتلزمه عن نفسه، وعن من يمونه من المسلمين، فإن لم يجد لجميعهم ، بدأ بنفسه، فزوجته ، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في الميراث .
مطلقة لديها أبناء في هذه الحالة متي تلتزم بزكاة الفطر
وعلى هذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يلزم الرجل إخراج الزكاة عن أبنائه الصغار الذين لا مال لهم، فإن كان لهم مال ، فالزكاة عليهم من مالهم، وكذا إن كانوا بالغين ، فالزكاة عليهم ، وقال جمهور الفقهاء إنه إذا لم يكن للطفل مال ، ففطرته على أبيه ، لزم أباه فطرته بالإجماع ، نقله ابن المنذر وغيره ، وإن كان للطفل مال ففطرته فيه . وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور كما ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا توفي الأب أو كان فقيرا لا يستطيع النفقة على أولاده ، وكانت الأم غنية ، وجبت النفقة عليها تجاه أولادها المحتاجين للنفقة، فإذا كانت الأم تنفق على أبنائها الصغار ، فإن فطرتهم ، تجري مجرى النفقة ، ويلزمها إخراجها عنهم ، إذا لم يكن لهم مال .