يسأل بعض المسلمين هل إذا طلق زوجته وله منها أولاد يعيشون معه ، ومطلقته تعيش مع أمها ، فهل يجوز له أن يعطي مطلقته من زكاة ماله علما بأنه ليس لها أحد يقوم عليها ؟ وبصفة عامة فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من الزكاة بإجماع أهل العلم رحمهم الله ، إذا كان ذلك من سهم الفقراء والمساكين، وقد ذهب جمهور من العلماء إلى أن الزوجة قد طلقت ، فلا يخلو أمرها من حالين : الحال الأولى، أن تكون الطلقة رجعية، والحالة الثانية : أن تكون الطلقة بائنة، فإن كانت رجعية ، فلا يجوز دفع الزكاة لها ؛ لأن المطلقة الرجعية زوجة ، لها ما للزوجات ، وعليها ما على الزوجات ، إلا ما استثناه أهل العلم كالقسم وعدم النفقة في حال النشوز.
اقرأ أيضا : مطلقة لديها أبناء في هذه الحالة فقط تدفع زكاة الفطر لمطلقها
في هذه الحالة فقط يدفع الرجل زكاة الفطر لمطلقته ولو في فترة العدة
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا كانت الطلقة بائنة ، ولو في العدة ، فهي امرأة أجنبية . فإن كانت مستحقة للزكاة جاز إعطاؤها من الزكاة ، لدخولها في قوله تعالى : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين ...) ، ولأن نفقتها غير لازمة على الزوج فجاز دفع الزكاة لها
إلا إذا كانت حاملا ، لأنها إن كانت حاملا فيجب على زوجها المطلق أن ينفق عليها ، أما إن كانت غير مستحقة ، كما لو كان هناك من أقاربها من ينفق عليها ، فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة ؛ و على ذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه للزوج أن يدفع زكاته لزوجته المطلقة ، إذا فرغت من عدتها أو كان طلاقها بائنا ، إذا كانت مستحقة للزكاة .