يسأل كثير من المسلمين هل يجوز استخدام زكاة الفطر أو زكاة المال لبناء المساجد؟ وهل يجوز جمع زكاة الفطر أو زكاة المال من طرف إمام المسجد ثم توزيعها على المستحقين و مثلا أو إدخالها في صندوق بناء مسجد؟ حول هذا الأسئلة ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء ؛ على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد
كما ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز وضع زكاة المال أو زكاة الفطر في بناء مسجد أو مشاريع خيرية، وقد اختلف الفقهاء فيمن تعطى لهم زكاة الفطر، هل هم الأصناف الثمانية، الذين يستحقون زكاة المال، والذين ذكرتهم الاية القرانية التي أوردت أصناف ومصارف زكاة المال، أم أنها لا تعطى إلا للفقراء والمساكين فقط.
هل يجوز استخدام الزكاة لبناء المساجد والخلاف حول مصارف زكاة الفطر
وذهب جمهور من الفقراء إلى أن زكاة الفطر تعطى للأصناف الثمانية الذين تعطى لهم زكاة المال: وإلى ذلك القول ذهب الجمهور، وأضاف الشافعية إلى أنه يقدم في ذلك من وجد من الأصناف الثمانية. زكاة الفطر تعطى للفقراء والمساكين فقط: ذهب فقهاء المالكية، والإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه، وشيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن زكاة الفطر لا تعطى إلا للفقراء والمساكين، وتختص بهم دون الأصناف الثمانية الذين تجب لهم زكاة المال. أما أصناف زكاة المال الثمانية، الذين قال جمهور العلماء بجواز إعطاء زكاة الفطر لهم، فهم: الفقراء، والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم، أو يجدون البعض مما يكفيهم، وكذلك يجب إخراجها لمن يعملون على جمع الزكاة، وإخراجها، وتوزيعها على الفقراء.