في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير على المستثمرين، وفي إطار سعي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العمل على تبسيط الإجراءات على المستثمرين وتقديم خدمات متميزة؛ أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (٥٩٧)لسنة ٢٠١٩ تطبيقاً لنص قانون الاستثمار.
يتضمن القرار المادة الأولي علي النحو التالى:-
- إصدر لجميع الشركات التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢لسنة ٢٠١٧ شهادة للمشروع الاستثماري أو أيه تعديلات عليه .
- وعلي أن تتضمن هذه الشهادة علي بيانات الرقم الموحد للمنشأة أو الشركة أياً كان شكلها القانوني .
اقرأ أيضا..اليوم.. استئناف صرف المعاشات للمستحقين من مكاتب البريد
والتكاليف الاستثمارية للمشروع ،تراخيص مزاولة النشاط للمشروع، بيانات مجلس الإدارة والمسئولين التنفيذيين للمشروع، كود النشاط المرخص به، المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط ،رأس مال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه، وتاريخ التأسيس وتاريخ بدء النشاط، نظام الحوافز الذي يتمتع بك المشروع الاستثماري والمزايا الممنوحة له ومدة سريانها .
وتضمن المادة الثانية يتم إصدار شهادة المشروع الاستثماري بناء علي طلب المستثمر وتكون مدة صلاحيتها عامين قابلة للتجديد من تاريخ إصدار الشهادة .
وتحتوي المادة الثالثة :-
-يعتمد نموذج شهادة المشروع الاستثماري وفقاً لنص المادة (٥١) من قانون الاستثمار رقم ٧٢لسنة ٢٠١٧ والمادة رقم (٣٥) من لائحتة التنفيذيه.
- علي أن يعمل به من اليوم التالي لقرار مجلس إدارة الهيئة بخصوص مقابل صدار الشهادة وينشر بصحيفة الاستثمار.