يسأل بعض المسلمين عن قيمة زكاة الفطر ووقت إخراجها ؟ وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وفي صحيح مسلم وصحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب ، والصاع يزن الصاع الواحد يعادل ما مقداره (2.6) كيلو جرام.
وقد فسر جمهور العلماء الطعام في هذا الحديث بأنه البر ، وهو القمح ، وفسره اخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك ، وهذا هو الصواب ، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . والواجب صاع من جميع الأجناس وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو جرام ، فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده جاز له ذلك، وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ، والشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين .