يسأل بعض المسلمين هل يخرج المسلم الفقير زكاة الفطر عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده؟ حول هذا السؤال ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا كان المسلم لا يملك ما يخرج به زكاة الفطر عن أولاده؛ فإنه يخرج الصاع عن نفسه إذا كان فاضلا عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) وهو الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، ورواه مسلم في صحيحه، كما ذهب جمهور من العلماء أنه إذا جاءه حصل الفقير على زكاة الفطر من آخرين قبل العيد فإنه زكاة الفطر منها أما إذا ما جاءه العطاء إلا بعد العيد فما عليه شيء، إذا كان فقير ما عنده شيء ليلة العيد، ما عنده صاع يخرج عن نفسه، ولا أكثر من ذلك عن نفسه وأهل بيته.
أما من يعولهم المسلم الفقير فإذا لم يكن لديهم شيء يزكون به عن أنفسهم فتسقط لقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) وهو الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، ومسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).