يسأل كثير من المسلمين حول الحالات التي يمكن وصفها شرعيا بأنها نشوز الزوجة ؟ وكيف يمكن التعامل مع نشوز الزوجة ؟ وهل حددت الشرعية طريقة للتعامل مع الزوجة الناشز ؟ حول هذه الأسئلة قالت دار الإفتاء المصرية إن الزوجة الناشز هي من ينطبق عليها الوصف الشرعي وهو: خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج، وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن من صور النشوز خروج الزوجة بغير إذن زوجها لغير حاجة، وإغلاق المرأة الباب في وجه زوجها، وعدم فتحها الباب له ليدخل، وذلك مع منعه من فتح الباب، وكذلك حبس الزوج يعتبر من النشوز، وتكون المرأة ناشزا بمنعها الزوج من الاستمتاع بها حيث لا عذر، لا منعه من ذلك تدللا.
نشوز الزوجة ما هو وماذا قالت دار الإفتاء عن حبس الزوجة لزوجها
واستندت دار الإفتاء المصرية في ذلك إلى قول الله تعالى : واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ، وقال الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية أن نشوز الزوجة يعني: استعلاءهن على أزواجهن، وارتفاعهن عن فرشهم بالمعصية منهن، والخلاف عليهم فيما لزمهن طاعتهم فيه، بغضا منهن وإعراضا عنهم والنشوز هو الخروج من المنزل بغير إذن الزوج لا إلى القاضي لطلب الحق منه، ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج، ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها، وكمنعها الزوج من الاستمتاع ولو غير الجماع لا منعها له منه تدللا، ولا الشتم له، ولا الإيذاء له باللسان أو غيره بل تأثم به، وذهبت دار الإفتاء المصرية إنه يترتب على نشوز الزوجة استحقاق الإثم؛ لأن النشوز حرام شرعا، وسقوط النفقة والسكنى، فالناشز لا نفقة لها ولا سكنى؛ لأن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكين المرأة زوجها من الاستمتاع بها بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها نفسها إليه، وإذا منعها النفقة كان لها منعه من التمكين.