دفتر أحوال المحاكم: ميكروباص حلوان.. الكسب غير المشروع للعضو المنتدب لـ"إيجوث"

صورة أرشيفية

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، العديد من الجلسات الهامة، ومنها إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق" الإرهابية، لسماع الخبراء ومحاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" بالكسب غير المشروع، وإستكمال مرافعة الدفاع عن متهمي خلية ميكروباص حلوان.

إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق" الإرهابية

تواصل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

حيازة أسلحة نارية وقتل المدنيين والشرطة

وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية. وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.

اقرأ أيضا..الجنايات تؤجل محاكمة المعزول وجماعته بقضية "اقتحام الحدود الشرقية" للغد

 

استكمال مرافعة الدفاع عن متهمي خلية ميكروباص حلوان

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية "ميكروباص حلوان" والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان. تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفي عبدالله المنوفي، وخالد نصار، بسكرتارية أيمن القاضي.

الانضمام لجماعة إرهابية

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 إبريل 2016.

اقرأ أيضا..القضاء الإداري يؤجل نظر قضية مصانع الدرفلة لجلسة 15 يونيو

 

محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" بالكسب غير المشروع

تواصل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث"، في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألف جنيه. تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود.

13 مليون جنيه كسب غير مشروع

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم ممدوح محمد عبده رطب، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، المالكة لعدة فنادق منها فندقي ماريوت ومينا هاوس القاهرة، بالحصول لنفسه ولزوجاته إيمان أحمد مصطفى علم الدين، وماجدولين محمد حسن العسيلي، وسهام الكبير محمد، وولديه القصر مهند ومروان، على كسب غير مشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألفًا و415 جنيهًا باستغلال صفته الوظيفية.

رشاوى لاستغلال سلطات وظيفته

وأضافت تحريات عمرو توفيق حسن عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم تحصل خلال الفترة من 2012 لـ 2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وأنه تحصل على الكسب غير المشروع من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته.

اقرأ أيضا..الأزهر والأوقاف والإفتاء.. لجنة ثلاثية لفحص كتب ضمن أحراز متهمي قضية جبهة النصرة في جلسة 12 يونيو

 

النظر في دعوى عدم دستورية المادة 9 من قانون تأجير وبيع الأماكن

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 9 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض أحكام تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كان المحامي مبروك عبد العاطى قد أقام الدعوى رقم 293 لسنة 25 دستورية، التى يطالب فيها بعدم دستورية نص المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981. وتنص المادة على أن "تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها من مصاعد على الوجه الآتى:

1ـ إذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها بالمادة 7 كافيا يتم الترميم والصيانة منها.

2ـ إذا لم تفِ هذه الحصيلة أو إذا كان المبنى لا يحتوى على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلى:

(أ) بالنسبة للمبانى المنشأة حتى 22 مارس سنة 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلى المبنى.

(ب) بالنسبة للمبانى المنشأة بعد 22 مارس 1965 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى.

(جـ) بالنسبة للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلى المبنى.

توزيع التكاليف بين الملاك والشاغلين

وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين، أو الشاغلين فيما بينهم، يجوز لأى منهم الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك والشاغلين، وتحديد نصيب كل شاغل. ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك خلال العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى.

أحكام الترميم والصيانة

وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة، يعمل بالأحكام المنظمة للترميم والصيانة فى القانون رقم 87 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية، والقانون رقم 49 لسنة 1977. أما الأعمال التى لا تسرى عليها أحكام الترميم والصيانة، ويُقصد بها تحسين الأجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الانتفاع بها، فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين. ومع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى، يُوزّع الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس وفقا للبنود (أ - ب - جـ) من هذه المادة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
إخلاء سبيل الشيف الشربيني بكفالة 20 ألف جنيه.. وحبس نجل زوجته