وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، منذ قليل، مبدئيا، على مشروع قانون المقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
وقالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة مع القانون، إن الهدف من هذه العلاوة هو تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.
وأضافت الحكومة، أنها انحازت لأصحاب الدخول الضعيفة، من خلال وضع حد أدنى لفئة العلاوتين بقيمة 75 جنيهًا شهريًا، لتعظيم الاستفادة بقيمة العلاوة للدرجات المالية الأدنى، كما تضمن مشروع القانون حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة بقيمة 150 جنيهًا شهريًا، وذلك مراعاة للظروف المعيشية، ولتحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة، مضيفة أنه تم تحديد الزيادة السنوية في إجمالي دخول العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بما لا يقل عن أقرانهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وطبقاً لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، تفعيلًا لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".
ويُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو الجاري أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي.
كما يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملون غير المخاطبين به حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ أيضاً.
وحدد القانون الفئات المستفيدة من العلاوات الجديدة، وهم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
ويتضمن قانون العلاوة، لأول مرة، منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة خاصة، بعد المطالبات المستمرة للجنة القوى العاملة بالبرلمان، بأن يشملهم قانون العلاوة وهو ما استجابت له الحكومة هذا العام، حيث منحهم القانون منحة خاصة لا تقل عن ما يُمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
اقرأ أيضا: بعد قرار الرئيس بشطب استشكال الحكومة على قانون العلاوات الخمس.. تعرف على آليات تنفيذ القرار
ونص القانون على منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهرياً من موازناتها اعتبارًا من 1 يوليو 2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونًا لهم من علاوة سنوية دورية، وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.
ووضع القانون مادة خاصة للتعامل مع الموظفين المقرر خروجهم على المعاش بالتزامن مع إقرار العلاوة الجديدة، حيث نص على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة "المقررة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، والتي تمنح للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية"، وبين الزيادة التي تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2019 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
وراعت هذه المادة إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة وخروجه للمعاش استحق العلاوة الخاصة إذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش وزيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي عمل بها.