اعلان

دفاع النواب يوافق على منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار

كتب : وكالات

قررت لجنة الدفاع والأمن القومي في النواب الموافقة

على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89

لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها

والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

من جانبه قال اللواء كمال عامر، في تصريحات صحفية

أن مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية

والمحافظة على مقدرات الدولة في تحقيق الأمن القومي.

وذكر عامر أن المشروع تضمن 5 مواد رئيسية حيث تهدف

المادة الأولى إلى حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الثلاث فئات

المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوو إقامة خاصة، أجانب

ذوو إقامة عادية، أجانب ذوو إقامة مؤقتة)

وتابع عامر: المادة الثانية من مشروع القانون حددت

شروط منح الجنسية حيث نصت على سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام

بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع

استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية وذلك

على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن مشروع القانون في مادته الثالثة يُقر

إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من

رئيس مجلس الوزراء على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية

والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، كما تنص على تقديم طلب

التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما

يُعادلها بالجنيه المصري، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ

تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس

مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال

الإجراءات والبيانات المطلوبة.

ولفت عامر، إلى أن المادة الرابعة تقضي بإلغاء

المادة 10 المتعلقة بتعريف الأجانب ذات الإقامة بوديعة، أما المادة الخامسة

والأخيرة متعلقة بالإصدار.

 

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً