ردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، على سؤالين الأول عن الصلاة ليلة الزواج والثاني عن حكم استخدام الموسيقى في الناحية التعليمية.
وأجابت اللجنة في جوابها على سؤال: "سأتزوج وأريد أن أصلي بزوجتي ركعتي سنة في ليلة الزواج هل أصلي جهرًا أم سرًا؟" ، بأنه يسن للرجل عند الدخول بزوجته أن يصلي بها ركعتين وتقف خلفه، قائلة: إن الجهر بالقراءة والإسرار بها كلاهما جائز، لكن الأولى أن يراعي وقت الدخول، مشيرة إلى أن الغالب أن الدخول يكون في الليل وصلاة الليل الأولى فيها الجهر بالقراءة، وإن كان الدخول بالنهار فيصلي ويسر بالقراءة.
اقرأ أيضًا.. بالأسماء.. الأوقاف تعقد الاختبار التحريري لمسابقة الإدارة الإشرافية
كما أجابت الافتاء على سؤال "ما حكم استخدام الموسيقى في الناحية التعليمية؟"، بأنه "لا مانع من استخدام الموسيقى في الناحية التعليمية؛ فإن الموسيقى ما هي إلا صوت يخلقه الله تعالى عند اصطكاك الأجرام؛ فحسنها حسن وقبيحها قبيح، وإنما تحرم إذا كانت وسيلة للحرام أو ما يغضب الله".