قتل الحيوانات الضالة هذا هو حكمها وهذا شرط قتلها في الشهور الحرم

يسأل بعض المسلمين عن الحكم الشرعي لقتل الحيوانات الضالة ؟ وما هى الحيوانات الضالة التي يجوز قتلها؟ وهل هناك أحاديث شريفة حول الحيوانات الضالة التي يمكن قتلها ؟ حول هذه الأسئلة قال الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية أنه من القواعد الفقهية المقررة شرعا أنه "لا ضرر ولا ضرار"، وأن "الضرر يزال"، وأن "الضرر لا يزال بالضرر"؛ ولذلك منع الشرع من اتخاذ الكلب إذا كان مؤذيا، وجعل حقا للإنسان أن يدفع ضرر الحيوانات المؤذية عن نفسه ما استطاع ولو بقتلها إن لم يندفع ضررها إلا بقتلها، ونص النبي صلى الله عليه واله وسلم على ذلك فقال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

قتل الحيوانات الضالة هذا هو حكمها

وقد ذهب مفتي الجمهورية هو أنه لا مفهوم هنا للعدد، بل غير الخمس يشترك معها في الحكم إن شاركها في علة الإيذاء والضرر؛ فقد زاد مسلم "الحية" في رواية، وزاد أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "السبع العادي"، وزاد ابن خزيمة وابن المنذر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه "الذئب، والنمر"، وجعلهما بعض العلماء تفسيرا للكلب العقور، فهذه تسعة حيوانات وردت في روايات مختلفة؛ جاءت للتنبيه بذكرها على ما في معناها من الحيوانات المؤذية، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما؛ فليس كل الحيوانات الضالة مؤذيا، والكلب المنهي عن اتخاذه إما أن يكون مؤذيا -بنباحه وتخويفه للمارة أو عدوانه أو إتلافه ما له قيمة أو غير ذلك- وإما لا يكون كذلك، فإن كان مؤذيا فلا خلاف في جواز قتله إن لم يندفع ضرره إلا بذلك، وإن كان غير مؤذ فالصواب أنه لا يجوز قتل ما لا ضرر فيه؛ لما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقتل الكلاب ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب!» ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم"، ولعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الإحسان إلى الحيوان وعدم أذيته، وسيأتي سرد بعضها قريبا.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً