يسأل بعض المسلمين عن الحكم الشرعي للمرأة الثيب في تزويج نفسها فهل الثيب تزوج نفسها بدون ولى ؟ وما حكم عقود الزواج التي تعقد بين امرأة ثيب وبين رجل بدون ولى للمرأة ؟ حول هذا التساؤل ذهبت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن الولاية في النكاح نوع رعاية كفلها الشرع الشريف للمرأة حفاظا عليها وهي تبدأ مرحلة كبرى في حياتها، وقد راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها، وقد استندت دار الإفتاء المصرية في ذلك إلى ما ذهب له الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، وعليه: فلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرا كانت أم ثيبا، وحصر الولاية الحقيقية في الصغيرة غير البالغة، وجعل الولاية على البالغة الرشيدة وكالة وليست ولاية، وحيث أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية؛ فجعل للمرأة البالغة حق تزويج نفسها، ويعد زواجها صحيحا إذا تزوجت من كفء بمهر مثلها.
الحكم الشرعي للمرأة الثيب في تزويج نفسها فهل الثيب تزوج نفسها بدون ولى؟
وقد اشارت أمانة الإفتاء إلى أن الفقهاء قد اختلفوا في سن البلوغ ، فرأى الشافعية والحنابلة والصاحبان: أبو يوسف ومحمد أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى، ورأى المالكية أنه ثماني عشرة سنة، ووردت تحديدات أخرى في المذهب فقيل: خمس عشرة وقيل: تسع عشرة وقيل: سبع عشرة، أما أبو حنيفة فقد فصل؛ فجعل سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة والجارية سبع عشرة.