الزكاة في مال الصبى القاصر والمحجور عليه.. هذا هو نصابها وحكمها عند جمهور الفقهاء

يسأل كثير من المسلمين حول الزكاة في مال الصبى القاصر وفي مال المجنون أو المحجور عليه، وحول هذا التساؤل يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد مفتي مصر السابق إن جمهور العلماء يرى أن الزكاة واجبة في مال الصبي القاصر وفي مال السفيه أو المجنون المحجور عليه، وهذا هو الذي عليه الفتوى؛ لأنه حق يتعلق بالمال فلا يسقط بالصغر أو السفه أو الجنون، ويخرجها عنهم أولياؤهم، واستندوا في ذلك إلى عموم النصوص من الايات والأحاديث الصحيحة التي دلت على وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول.

الزكاة في مال الصبى القاصر والمحجور عليه

واستندت جمهور العلماء إلى قول الله تعالى تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ، كما استند جمهور العلماء إلى قول النبى صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وهو الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه

كما استدل جمهور العلماء بما رواه الإمام الشافعي عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة» رواه البيهقي وهو مرسل صحيح يعتضد بما سبق من عموم النصوص، وبما يأتي من طرقه وشواهده، وقد صح هذا اللفظ أيضا موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما روى الطبراني في المعجم الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ، وهو الحديث الذي صححه الحافظ العراقي، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزكاة واجبة في مال القاصر والسفيه والمجنون لما جاز للولي أن يخرجها منه؛ لأنه ليس له أن ينفق ماله أو يتبرع منه في غير واجب، فأمر النبي صلى الله عليه واله وسلم بتنمية أموالهم حتى لا تستهلكها الزكاة الواجبة فيها، وقد صح إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يحتج بها.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً