بيع الشيكات الآجلة للبنك جائزة بهذا الشرط وهذا هو دليل مشروعيتها في الفقه الإسلامي

يسأل بعض المسلمين حول الحكم الشرعي حول بيع الشيكات الآجلة للبنك ؟ حول هذا السؤال ذهبت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية لجواز بيع الشيكات الآجلة للبنوك وفقا لما قرره المالكية من أنه يجوز بيع الدين لغير المدين بشروط تباعد بينه وبين الغرر، وتنفي عنه سائر المحظورات الأخرى، وهو ما جعل دار الإفتاء المصرية تذهب إلى أن بيع الدين من البائع الدائن إلى البنك جائز لما فيه من تحقيق المصلحة، ونفي الغرر المتوهم فيه بالشروط المذكورة في العقد. وضمان البائع للدين يباعد بينه وبين الغرر في المعاملة التي يرى بعض الفقهاء أنها علة النهي عن بيع الدين.

بيع الشيكات الآجلة للبنك جائزة بهذا الشرط

وقالت الأمانة العامة لدار الفتوى أن تحصيل مبلغ من البائع في مقابل تحصيل المال من المدين فهو جائز؛ أخذا بمذهب المالكية؛ حيث يحكمون الشرط والعرف في ذلك، فحيث شرط المشتري شيئا -ولو كان الأصل فيه أنه عليه- جاز الحصول عليه بالشرط.

وهو ما جعل دار الإفتاء تذهب إلى أن المعاملة المذكورة من قطع الأوراق التجارية جائزة؛ لخلوها من الغرر، ولكونها تحقق مصالح أطرافها.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
«خربشة في الوجه وكدمات على الساقين».. الأمن يبحث ملابسات وفاة الملحن محمد رحيم