اخفاء أسرة الزوجة المتوفية ميراثها عن زوجها ونصيب الزوج والأبناء من التركة

يسأل بعض المسلمين هل يجوز لأسرة الزوجة المتوفية أن تخفي عن زوج ابنتهم ميراثها الشرعي من ذويها بحجة الحفاظ على هذا الميراث لفائدة الأبناء وحتى لا يستولي عليه الزوج ؟ وحول هذا السؤال ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه من المقرر فقها أن كل ما تركته المتوفاة يعد تركةً توزع على ورثتها الشرعيين بالأنصبة الشرعية، ومن ثم فلا يجوز إخفاء المبلغ المنوه عنه بالطلب عن زوج المتوفاة بدعوى أنه سيستحوذ على حق ابنه الصغير فيه، حيث إن هذا الزوج له نصيبٌ شرعيّ في هذا المال ولا يجوز حرمانه منه، فضلًا عن أنه ولي طبيعي على ابنه الصغير ومسؤول شرعا أمام الله عن أموال هذا الولد.

اخفاء أسرة الزوجة المتوفية ميراثها عن زوجها ونصيب الزوج والأبناء من التركة

ولكن مع ذلك فلم تجد دار الإفتاء المصرية مانعا شرعيا من أخذ الاحتياطيات الكافية للحفاظ على أموال الصغير وغيره ممن تخافون ضياع أموالهم؛ إما بالطرق الرسمية، وإما بإشهاد الشهود وإدخال العقلاء الحكماء لمنعه من التعدي والسفه فقد شرع الله -تعالى- للزوج نصيبا من ميراث زوجته، وقد جاء ذلك في قول الله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين)، ومقدار نصيب الزوج ذلك يحدد بحسب حال زوجته، من حيث وجود فروع وارثة لها أو لا، كما في الاية الكريمة، وفيما يأتي بيان ذلك إذا كان للزوجة فروع وارثة؛ وهم الأولاد من الذكور والإناث، وأولاد الأولاد من الذكور فقط، فأولاد الإناث يعدون من الفروع غير الوارثة، فيرث الزوج حينها ما مقداره الربع، سواء أكان الفروع الوارثة للميتة من الزوج، أو من غيره، ومثاله: أن تموت المرأة عن زوج وابن، فيكون للزوج حينها الربع. إذا لم يكن للزوجة فروع وارثة، فيرث الزوج حينها ما مقداره النصف، ومثال ذلك: أن تموت الزوجة عن زوج وأم، وليس لها فروع وارثة، فيكون نصيب الزوج حينها النصف.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
الحكومة تكشف حقيقة إخلاء دير سانت كاترين تزامنًا مع تطوير المنطقة