يسأل عدد من المسلمين عن وجود قاعدة شرعية تقضي بأن المصلحة مقدمة على النص، فهل يمكن القول بأن المصلحة مقدمة على النص ؟ وإذا تعارض النص مع المصلحة العامة هل نأخذ بمقتضى النص أو نغلب المصلحة العامة؟ مسألة تقديم المصلحة على النص ذهب إليها نجم الدين الطوفي، وهو فقيه حنفي عاش بين القرنين السابع والثامن الهجري، وقدم نجم الدين الطوفي في كتابه (التعيين في شرح الأربعين) ص 283 ومابعدها من شرح حديث لاضررولاضرار، فقد ذهب نجم الدين الطوفي إلى تقديم المصلحة على النص ، وهذا ظاهر من قوله: إن رعاية المصلحة أقوى من الإجماع ويلزم من ذلك أنها أقوى أدلة الشرع لأن الأقوى من الأقوى أقوى، فجعل أقوى أدلة الشرع هي المصلحة .
هل المصلحة مقدمة على النص هذا هو ما قاله الطوفي في شرح الأربعين النووية
وكتب نجم الدين الطوفي في ص 279 من كتاب التعيين في شرح الأربعين مبررا تقديم المصلحة على النص : لايقال إن الشرع أعلم بمصالحهم فيؤخذ من أدلته،لأنا نقول : قد قررنا أن رعاية المصالح من أدلة الشرع، وهي أقواها وأخصها فلنقدمها في تحصيل المصالح، ويشير نجم الدين الطوفي أنه إذا تعارض النص مع المصلحة ، وذلك بأن يكون هناك ضرر من اتباع النص فتقدم المصلحة عن طريق تخصيص النص في هذا الموطن فقط ، والطوفي يرى أن الشرع عبادات ومعاملات، فالنسبة للعبادات فلا مجال للمصلحة فيها، فقد ذهب نجم الدين الطوفي إلى أن المعاملات فهي مبنية في الشرع على المصلحة .