اعلان

تراجع الزوج عن الطلاق ثلاثا بعد إثباته عند المأذون جائز في هذه الحالات

هل يمكن للزوج أن يتراجع عن صيغة طلاقه أمام المأذون الشرعي؟ وهل يجوز للزوج أن يقرر أنه طلق زوجته مرة واحدة أو مرتين بعد أن يكون قد أقر في وثيقة الطلاق أنه طلق زوجته 3 مرات ؟ وما هى الحالات التي يجوز فيها للرجل أن يتراجع عن صيغة طلاقه أمام المأذون الشرعي؟ حول هذه التساؤلات قالت دار الإفتاء المصرية إن الرجل ما دام قد وثق طلاقه أمام المأذون واعترف بأنه طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقات؛ فإنه لا يجوز له الرجوع في عدد ذلك الطلاق؛ لأن الواقع لا يرتفع، ولأن الطلاق من باب الإنشاء، شأنه شأن العقود، وهو عقد من عقود الفسوخ، وأيضا لتعلقه بحقوق أخرى ستترتب على ذلك العقد؛ كاثار له لأطراف أخرى مثل الزوجة وغيرها.

تراجع الزوج عن الطلاق ثلاثا بعد إثباته عند المأذون جائز في هذه الحالات

وذهبت دار الافتاء المصرية إلى أنه يجوز تعديل الوثيقة إلا بحدوث خطأ مادي؛ وأن تراجع الزوج عن الطلاق ثلاثا بعد إثباته عند المأذون جائز في حالات منها سبق قلم المأذون فكتب ثلاثة بدلا من واحدة أو اثنتين، أو في حالة التزوير من المأذون، أو نحو ذلك من أنواع الخطأ المادي أو الإكراه المادي، وحيث ثبت عند جمهور العلماء أن طلاق المكره لا يقع ، وذلك لعموم قول النبى صلى الله عليه وسلم : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً