قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر، إن الشريعة الإسلامية بها ما يسمى التطليق بالضرر، نتيجة العجز عن المعاشرة التي أباحها الله، والإعصار بالنفقة، وإذا أهانها إهانات بالغة بالضرب فلا يحل له أن يضربها.
وأضاف "كريمة"، خلال لقائه ببرنامج "أحلى كلام" على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك فهم ظاهري لقول الله سبحانه وتعالى: " وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا"،.
وتابع، أن نشوز الزوجة بمعنى أنها تقول لن أصلي ولن أصوم ولن أحج، ولن أصون عرضك.
وأشار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضرب زوجاته قط.