يسأل بعض المسلمين هل سب الدين يكون سببا في الكفر وخروج المسلم من جماعة المسلمين ؟ حول هذا السؤال الشائك يقول الدكتور على جمعة محمد مفتي الديار المصرية السابق أنه لا تجوز المسارعة إلى تكفير من يسب الدين؛ لأنه وإن أقدم على أمر محرم شرعا إلا أنه لما كان محتملا للدين بمعنى تدين الشخص وطريقته، فإن هذا الاحتمال يرفع عنه وصف الكفر، إلا أنه مع ذلك لا ينفي عنه الإثم شرعا؛ لأنه أقدم على سب مسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما أنه تجرأ بذلك على لفظ سيئ قبيح دائر بين الكفر والإثم؛ فإن سلم من الكفر فإنه واقع في المعصية.
سب الدين ليس سببا للكفر وهذا حكم من يسب الدين
وقد اكد فضيلته على أن الشرع الشريف قد نهى عن إطلاق الألفاظ الموهمة التي تحتمل معاني فاسدة، فكيف إذا احتملت الكفر وسب دين الإسلام! وعلى ذلك جرى كلام الفقهاء في تأثيم صاحبه واستحقاقه للأدب من قبل الحاكم، مع المنع من المبادرة بتكفيره:
فمقتضى كلام فقهاء الحنفية أنه لا يكفر بشتم دين مسلم؛ أي لا يحكم بكفره لإمكان التأويل. قال: ثم رأيته في "جامع الفصولين" حيث قال بعد كلام: أقول: وعلى هذا ينبغي أن يكفر من شتم دين مسلم، ولكن يمكن التأويل بأن مراده أخلاقه الرديئة ومعاملته القبيحة لا حقيقة دين الإسلام، فينبغي أن لا يكفر حينئذ.