تشريعية النواب توافق على ضوابط تفتيش مكاتب المحامين بالقانون الجديد

كتب : وكالات

أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، عدد من ضوابط تفتيش مكاتب المحامين، وذلك بتعديلات قانون نقابة المحامين جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف، لمناقشة المادة ٥١ التي تضع ضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين.

وتنص المادة على أنه لا يجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة وأن يكون القرار صادرا من محامي عام أول، فيما يجب على النيابة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين للتحقيق، ولمجلس النقابة ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.

وفي جميع الأحوال لا يجوز حبس المحامي احتياطيا في الجرائم التي تقع أثناء أو بسبب أداء عمله.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
"متعملش كده تاني".. رسالة القاضي لإمام عاشور في جلسة قضية فرد الأمن