تسأل بعض الزوجات وبعض الأزواج هل هجر الرجل لزوجته بسبب عجزه يعد طلاقا؟ وهل الإيلاء بين الزوج وزوجته يعد طلاقا ؟ وما هى طريقة التكفير عن الإيلاء ؟ حول هذا السؤال أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن الطلاق أو فسخ النكاح إما أن تكون من جهة الزوج؛ وهي محصورة في الطلاق أو الفسخ، وإما من جهة الزوجة؛ وهي محصورة في الفسخ والخلع. وإما من القاضي؛ عند تضرر الزوجة لغيبة الزوج أو نشوزه أو إيلائه أو غير ذلك، وأكدت دار الإفتاء أن الإيلاء بنفسه طلاقا ولا فسخا، وكذلك الظهار، فضلا عن هجران الزوج لزوجته في الفراش، ولا هجران الزوجة لفراش زوجها، سواء أكان ذلك معصية أم لا؛ فإن الهجران في الفراش قد يكون مباحا؛ كما لو لم يكن بالهاجر حاجة ولا يتضرر المهجور بذلك، أو كان بسبب سفر الهاجر عن المهجور، أو كانت المرأة ناشزا وقد وعظها الزوج فلم تتعظ؛ قال تعالى مصداقا لقول الله تعالى : واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع .
تكفير حلف اليمين بعدم جماع الزوجة ؟
وذهبت دار الإفتاء إلى أنه من كان هجران سببه يمين الرجل بألا يجامعها، وهو ما يعرف بالإيلاء إذا كان الحلف على ألا يفعل ذلك مطلقا أو لمدة تزيد عن أربعة أشهر؛ فإن الرجل يخير فيه بين أن يطأ ويكفر عن يمينه، وبين أن يصبر إلى أربعة أشهر، فإذا اختار البقاء إلى أربعة أشهر ورجحت دار الإفتاء أن ذلك لا يكون طلاقا بنفسه.